×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / الاستمتاع بالحائض

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم التمتع بالزوجة بين أليتيها إذا كانت حائضًا دون الإيلاج في الدبر؟

المشاهدات:6422
موقع الشيخ اد خالد المصلح الاستمتاع بالحائض
▸ السؤال
مَا حُكْمُ التَّمَتُّعِ بِالزَّوْجَةِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا دُونَ الْإِيلَاجِ فِي الدُّبُرِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: الِاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ جَائِزٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَهَا».+++أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) --- وَقَدْ جَاءَ عَنْ مَيْمُونَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ الرَّسُولَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمْرَهَا فَاِتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ».+++ أخرجه البخاري (303)، ومسلم (293) --- وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»+++صحيح مسلم (294)---. أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ غَيْرِ الْجِمَاعِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ ـ رَحِمَهُمْ اللَّهُ ـ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ: الْأَوَّلُ: جَوَازُهُ لِمَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. الثَّانِي: تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَالصَّوَابُ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سَأَلُوهُ: إنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ +++[الْبَقَرَةِ:22]--- ، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ»+++أخرجه مسلم (302) ---؛ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ مُطْلَقًا إلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَهُوَ الْفَرْجُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْ أَحَادِيثِ الْمَانِعِينَ مِنْ فِعْلِهِ، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ تِلْكَ الصُّورَةِ، وَلَا تُفِيدُ تَحْرِيمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهَا مِنْ مَنْعٍ يَقْضِي عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا حَالَ الْحَيْضِ مَعَ الْأَمْنِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ مِنَ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ أَوِ الْفَرْجِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

السؤال

مَا حُكْمُ التَّمَتُّعِ بِالزَّوْجَةِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا دُونَ الْإِيلَاجِ فِي الدُّبُرِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

الِاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ جَائِزٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: «كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَهَا».أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)

وَقَدْ جَاءَ عَنْ مَيْمُونَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ الرَّسُولَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمْرَهَا فَاِتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ». أخرجه البخاري (303)، ومسلم (293) وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»صحيح مسلم (294).

أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ غَيْرِ الْجِمَاعِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ ـ رَحِمَهُمْ اللَّهُ ـ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ:

الْأَوَّلُ: جَوَازُهُ لِمَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

الثَّانِي: تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَالصَّوَابُ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سَأَلُوهُ: إنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [الْبَقَرَةِ:22] ، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ»أخرجه مسلم (302) ؛ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ مُطْلَقًا إلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَهُوَ الْفَرْجُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْ أَحَادِيثِ الْمَانِعِينَ مِنْ فِعْلِهِ، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ تِلْكَ الصُّورَةِ، وَلَا تُفِيدُ تَحْرِيمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهَا مِنْ مَنْعٍ يَقْضِي عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ».

فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا حَالَ الْحَيْضِ مَعَ الْأَمْنِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ مِنَ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ أَوِ الْفَرْجِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47746 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35160 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33795 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24681 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24495 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23930 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18330 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف