×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / نكاح الرضيعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

كنت وضعت في أحد المنتديات صورة لفتوى الخميني بجواز التمتع بالرضيعة، وفوجئت بأحد الروافض يرد علي بأن بيَّن لي أن في بعض الكتب الفقهية عندنا أهل السنة أن بعض العلماء قال بجواز نكاح الرضيعة، فلم أستطع الرد إلى الآن قبل التأكد من الموضوع ومعرفة ما هو المقصود عند علمائنا بجواز نكاح الرضيعة، حيث ذكر لي اسم كتابين لا أذكرهما الآن، ولكني تأكدت من أحدهما وكان للمقدسيَّ على ما أذكر، وبالفعل وجدت الكلمة بالضبط كما كتبها، ولم أجد لها جوابًا أو شرحًا أو تفسيرًا.

المشاهدات:4058
موقع الشيخ اد خالد المصلح نكاح الرضيعة
▸ السؤال
كُنْتُ وَضَعْتُ فِي أَحَدِ الْمُنْتَدَيَاتِ صُورَةً لِفَتْوَى الْخُمَيْنِيِّ بِجَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالرَّضِيعَةِ، وَفُوجِئْتُ بِأَحَدِ الرَّوَافِضِ يَرُدُّ عَلَيَّ بِأَنْ بَيَّنَ لِي أَنَّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ عِنْدَنَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ الرَّدَّ إِلَى الْآنَ قَبْلَ التَّأَكُّدِ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ؟!، حَيْثُ ذَكَرَ لِي اسْمَ كِتَابَيْنِ لَا أَذْكُرُهُمَا الْآنَ، وَلَكِنِّي تَأَكَّدْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَانَ لِلْمَقْدِسِيِّ عَلَى مَا أَذْكُرُ، وَبِالْفِعْلِ وَجَدْتُ الْكَلِمَةَ بِالضَّبْطِ كَمَا كَتَبَهَا، وَلَمْ أَجِدْ لَهَا جَوَابًا أَوْ شَرْحًا أَوْ تَفْسِيرًا.
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: فَاَلَّذِي أَنْصَحُك بِهِ ابْتِدَاءً أَلَّا تُدْخِلَ نَفْسَك فِيمَا لَا تُحْسِنُ مِنَ الْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ عَلَى عَظِيمِ عُلُومِهِمْ وَقُوَّةِ يَقِينِهِمْ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُجَادَلَةِ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ، فَأُوصِيك بِلُزُومِ سَبِيلِهِمْ. وَمَا جَاءَ مِنْ دُخُولِ بَعْضِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَمَّا تَبَيَّنَتْ مَصْلَحَتُهُ وَعَظُمَ نَفْعُهُ، وَبَعْضُهُ مِمَّا فَعَلُوهُ ضَرُورَةً؛ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: كُنَّا نَأْمُرُ بِالسُّكُوتِ، فَلَمَّا دُعِينَا إلَى أَمْرٍ مَا كَانَ بُدٌّ لَنَا أَنْ نَدْفَعَ ذَلِكَ وَنُبَيِّنَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ مَا قَالُوا. وَقَالَ أَيْضًا: كُنَّا نَسْكُتُ حَتَّى دُفِعْنَا إلَى الْكَلَامِ فَتَكَلَّمْنَا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ لِلْمَرْءِ مِنْ عِلْمٍ رَاسِخٍ يَتَّقِي بِهِ تَشْبِيهَ الْمُشَبِّهِينَ، وَيُجِيبُ بِهِ عَلَى ضَلَالَاتِهِمْ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِنِكَاحِ الصَّغِيرَةِ الَّذِي قَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ- أَيْ: تَزْوِيجَ - الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ. فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ، أَمَّا الْوَطْءُ وَالِاسْتِمْتَاعُ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ سِنًّا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَقَدْ حَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، وَهَذَا التَّحْدِيدُ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُطِيقُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ السِّنِّ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ. أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالرَّضِيعَةِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ عَقْدٌ يُقْصَدُ مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعُ فَقَطْ، فَهُوَ يَبْذُلُ الْمَالَ مِنْ أَجْلِ الْمُتْعَةِ، لَا لِأَجْلِ مَا يَثْبُتُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مِنِ ارْتِبَاطٍ وَحُقُوقٍ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا تَكَلَّمَ عَنْهُ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ الْخُمَيْنِيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح 10/04/1425ه

السؤال

كُنْتُ وَضَعْتُ فِي أَحَدِ الْمُنْتَدَيَاتِ صُورَةً لِفَتْوَى الْخُمَيْنِيِّ بِجَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالرَّضِيعَةِ، وَفُوجِئْتُ بِأَحَدِ الرَّوَافِضِ يَرُدُّ عَلَيَّ بِأَنْ بَيَّنَ لِي أَنَّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ عِنْدَنَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ الرَّدَّ إِلَى الْآنَ قَبْلَ التَّأَكُّدِ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ؟!، حَيْثُ ذَكَرَ لِي اسْمَ كِتَابَيْنِ لَا أَذْكُرُهُمَا الْآنَ، وَلَكِنِّي تَأَكَّدْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَانَ لِلْمَقْدِسِيِّ عَلَى مَا أَذْكُرُ، وَبِالْفِعْلِ وَجَدْتُ الْكَلِمَةَ بِالضَّبْطِ كَمَا كَتَبَهَا، وَلَمْ أَجِدْ لَهَا جَوَابًا أَوْ شَرْحًا أَوْ تَفْسِيرًا.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَاَلَّذِي أَنْصَحُك بِهِ ابْتِدَاءً أَلَّا تُدْخِلَ نَفْسَك فِيمَا لَا تُحْسِنُ مِنَ الْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ عَلَى عَظِيمِ عُلُومِهِمْ وَقُوَّةِ يَقِينِهِمْ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُجَادَلَةِ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ، فَأُوصِيك بِلُزُومِ سَبِيلِهِمْ.

وَمَا جَاءَ مِنْ دُخُولِ بَعْضِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَمَّا تَبَيَّنَتْ مَصْلَحَتُهُ وَعَظُمَ نَفْعُهُ، وَبَعْضُهُ مِمَّا فَعَلُوهُ ضَرُورَةً؛ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: كُنَّا نَأْمُرُ بِالسُّكُوتِ، فَلَمَّا دُعِينَا إلَى أَمْرٍ مَا كَانَ بُدٌّ لَنَا أَنْ نَدْفَعَ ذَلِكَ وَنُبَيِّنَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ مَا قَالُوا.

وَقَالَ أَيْضًا: كُنَّا نَسْكُتُ حَتَّى دُفِعْنَا إلَى الْكَلَامِ فَتَكَلَّمْنَا.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ لِلْمَرْءِ مِنْ عِلْمٍ رَاسِخٍ يَتَّقِي بِهِ تَشْبِيهَ الْمُشَبِّهِينَ، وَيُجِيبُ بِهِ عَلَى ضَلَالَاتِهِمْ.

أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِنِكَاحِ الصَّغِيرَةِ الَّذِي قَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ- أَيْ: تَزْوِيجَ - الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ.

فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ، أَمَّا الْوَطْءُ وَالِاسْتِمْتَاعُ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ سِنًّا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَقَدْ حَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، وَهَذَا التَّحْدِيدُ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُطِيقُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ السِّنِّ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ.

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالرَّضِيعَةِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ عَقْدٌ يُقْصَدُ مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعُ فَقَطْ، فَهُوَ يَبْذُلُ الْمَالَ مِنْ أَجْلِ الْمُتْعَةِ، لَا لِأَجْلِ مَا يَثْبُتُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مِنِ ارْتِبَاطٍ وَحُقُوقٍ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا تَكَلَّمَ عَنْهُ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ الْخُمَيْنِيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح

10/04/1425ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48179 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35730 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34197 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25346 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24923 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24227 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18753 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف