مَعْلُومٌ أَنَّ الْجِهَادَ نَوْعَانِ: جِهَادُ طَلَبٍ، وَجِهَادُ دَفْعٍ، وَقَدْ قَرَأْتُ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ أَبْحَثُ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ، فَلَمْ أَجِدْ مَذْكُورًا إِلَّا اسْتِئْذَانَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدَيْهِ، وَالْغَرِيمِ مِنْ غَرِيمِهِ، وَالزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ فَقَطْ، وَهَذَا فِي الطَّلَبِ وَالدَّفْعِ، أَمَّا الْإِمَامُ فَإِذْنُهُ مُشْتَرَطٌ فِي جِهَادِ الطَّلَبِ فَقَطْ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الزَّادِ مَثَلًا: "وَلَا يَجُوزُ الْغَزْوُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، أَمَّا فِي الدَّفْعِ فَلَمْ أَرَ مَنْ يَشْتَرِطُ إِذْنَ الْوَالِي الْمُسْلِمِ، فَهَلِ اطَّلَعْتُمْ عَلَى مَنْ كَتَبَ فِي ذَلِكَ أَوْ بَيَّنَهُ بِأَلْفَاظٍ وَاضِحَةٍ؟