×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / أصول / كيف يرجح العامي بين أقوال العلماء؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ماذا يعمل الإنسان العادي في أمر اختلف فيه العلماء وصعُب فيه الترجيح، فمثلًا يقول الشيخ ابن باز شيئًا ويُعَلِّلُه بأدلته، ويفتي الشيخ الألباني بالعكس ويُعَلِّلُه بأدلته أيضًا، هل يختار الإنسان الأحوط أم الأيسر؟

المشاهدات:5057
موقع الشيخ اد خالد المصلح كيف يرجح العامي بين أقوال العلماء؟
▸ السؤال
مَاذَا يَعْمَلُ الإِنْسَانُ العَادِيُّ فِي أَمْرٍ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ وَصَعُبَ فِيهِ التَّرْجِيحُ، فَمَثَلًا يَقُولُ الشَّيخُ ابنُ بَازٍ شَيئًا وَيُعَلِّلُهُ بِأَدِلَّتِهِ، وَيُفْتِي الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ بِالعَكْسِ وَيُعَلِّلُهُ بِأَدِلَّتِهِ أَيْضًا، هَلْ يَخْتَارُ الإِنْسَانُ الأَحْوَطَ أَوِ الأَيْسَرَ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَمَحِلُّ الخِلَافِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الترَّجِيحِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ أَوجُهِ التَّرْجِيحِ، كَالنَّظَرِ إِلَى الأَدِلَّةِ، أَوِ النَّظَرِ إِلَى حَالِ المُفْتِي مِنَ العِلْمِ وَالوَرَعِ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ، وَحَاصِلُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ: الأَوَّلُ: يَأْخُذُ بِالأَشَدِّ. الثَّانِي: يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ. الثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القَولَيْنِ أَوِ الأَقْوَالِ. وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الحَالُ كَمَا ذُكِرَ فَإِنَّ لِلْعَامِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الأَيْسَرَ مِنَ الأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ +++ (البقرة: 185) --- وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» كَمَا فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. وَرَوَى فِي المُسْنَدِ أَيضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ حَدِيثَ أَعْرَابيٍّ لَمْ يُسَمِّهِ أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ: «خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ». كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَ أَمْرَينِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا كَمَا فِي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. لَكَنْ يَنْبَغِي أَنَّ يُلَاحَظَ أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا بَلَغَهُ قَولَانِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّرجِيحِ بَينَهُمَا بِنَوعٍ مِنَ المُرجِّحَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي مَسْأَلَةِ تََتَبُّعِ الرُّخَصِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا، بَلِ الوَاجِبُ اتِّبَاعُ الحَقِّ حَسَبَ الإِمْكَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أخوكم/ خالد بن عبد الله المصلح 04/09/1424هـ

السؤال

مَاذَا يَعْمَلُ الإِنْسَانُ العَادِيُّ فِي أَمْرٍ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ وَصَعُبَ فِيهِ التَّرْجِيحُ، فَمَثَلًا يَقُولُ الشَّيخُ ابنُ بَازٍ شَيئًا وَيُعَلِّلُهُ بِأَدِلَّتِهِ، وَيُفْتِي الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ بِالعَكْسِ وَيُعَلِّلُهُ بِأَدِلَّتِهِ أَيْضًا، هَلْ يَخْتَارُ الإِنْسَانُ الأَحْوَطَ أَوِ الأَيْسَرَ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَمَحِلُّ الخِلَافِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الترَّجِيحِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ أَوجُهِ التَّرْجِيحِ، كَالنَّظَرِ إِلَى الأَدِلَّةِ، أَوِ النَّظَرِ إِلَى حَالِ المُفْتِي مِنَ العِلْمِ وَالوَرَعِ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ، وَحَاصِلُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: يَأْخُذُ بِالأَشَدِّ.
الثَّانِي: يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ.
الثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القَولَيْنِ أَوِ الأَقْوَالِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الحَالُ كَمَا ذُكِرَ فَإِنَّ لِلْعَامِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الأَيْسَرَ مِنَ الأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» كَمَا فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَرَوَى فِي المُسْنَدِ أَيضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ حَدِيثَ أَعْرَابيٍّ لَمْ يُسَمِّهِ أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ: «خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ».

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَ أَمْرَينِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا كَمَا فِي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
لَكَنْ يَنْبَغِي أَنَّ يُلَاحَظَ أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا بَلَغَهُ قَولَانِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّرجِيحِ بَينَهُمَا بِنَوعٍ مِنَ المُرجِّحَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي مَسْأَلَةِ تََتَبُّعِ الرُّخَصِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا، بَلِ الوَاجِبُ اتِّبَاعُ الحَقِّ حَسَبَ الإِمْكَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

04/09/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47739 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35151 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33787 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24666 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24491 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23928 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18325 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف