×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / المواريث والتبرعات / حكم استفادة آل البيت من الأوقاف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجوز لآل البيت الاستفادة أو الأخذ من الأوقاف على جهات عامة كالوقف على طلبة العلم مثلاً إذا وُجِد سبب الاستحقاق؟

المشاهدات:4492
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم استفادة آل البيت من الأوقاف
▸ السؤال
هَلْ يُجُوزُ لِآلِ البَيتِ الاسْتِفَادَةُ أَوِ الأَخْذُ مِنَ الأَوْقَافِ عَلَى جِهَاتٍ عَامَّةٍ، كَالوَقْفِ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ مَثَلًا إِذَا وُجِدَ سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَأَمَّا إِذَا كَانَ الوَقْفُ عَلَيهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَي أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ+++[تبيين الحقائق (1/304)، مجمع البحرين (1/244).]---، وَالشَّافِعِيَّةِ+++[مغني المحتاج (4/89).]--- وَالحَنَابِلَةِ+++[كشَّاف القناع (4/285) ، الإنصاف (7/96)) ، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (4/288ـ289).]---وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ المَالِكِيَّةُ+++[مواهب الجليل (3/397) ، شرح الخرشي (3/160) ، البحر الرائق (5/ 215).]--- فَقَالُوا: بِتَحْرِيمِ الوَقْفِ عَلَيهِمْ مُعَيَّنًا، وَهُوَ قَولٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الوَقْفُ عَامًّا فَلِأَهْلِ العِلْمِ قَولَانِ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ، وَلَا يَسَتَحِقُّونَ مِنْهُ شَيئًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ+++[ مجمع الأنهار (1/244 ) ، غمز عيون البصائر ((2/54).]--- وَالمَالِكِيَّةِ+++[ الحاشية (4)]---. الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ الأَخْذُ مِنَ الوَقْفِ، وَهَذَا قَولٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ+++[الحاشية (1)]---وَبَعْضِ المَالِكِيَّةِ+++[طرح التثريب (4/35)]---، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ+++[مطالب أولي النهي ( 2/158 )، كشَّاف القناع (2/292) .]---. وَمَدَارُ الخِلَافِ هُوَ: هَلْ يَدْخُلُ الوَقْفُ وَشِبْهُهُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ +++(1072)--- مَنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أوسَاخُ النَّاسِ»، وَكَذِلِكَ مَا فِي البُخَارِيِّ +++(1485)--- ، وَمُسْلِمٍ +++(1069)--- مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ»، فَمَنْ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ أَجَازَ الأَكْلَ وَالانْتَفَاعَ مِنَ الأَوْقَافِ وَغَيرِهَا مِنْ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالعُمُومِ مَنَعَ، وَالصَّوَابُ مِنْ هَذَا قَصْرُ ذَلِكَ عَلَى الزَّكَاةِ، فَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيهِ تِلْكَ الأَحَادِيثُ وَمَا عَدَاهُ فِيهِ احْتِمَالٌ، وَالأَصْلُ عَدَمُ الدُّخُولِ وَالحِلُّ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى العُمُومِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أخوكم/ خالد المصلح 02/08/1425ه
- Aa +

السؤال

هَلْ يُجُوزُ لِآلِ البَيتِ الاسْتِفَادَةُ أَوِ الأَخْذُ مِنَ الأَوْقَافِ عَلَى جِهَاتٍ عَامَّةٍ، كَالوَقْفِ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ مَثَلًا إِذَا وُجِدَ سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الوَقْفُ عَلَيهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَي أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ[تبيين الحقائق (1/304)، مجمع البحرين (1/244).]، وَالشَّافِعِيَّةِ[مغني المحتاج (4/89).] وَالحَنَابِلَةِ[كشَّاف القناع (4/285) ، الإنصاف (7/96)) ، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (4/288ـ289).]وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ المَالِكِيَّةُ[مواهب الجليل (3/397) ، شرح الخرشي (3/160) ، البحر الرائق (5/ 215).] فَقَالُوا: بِتَحْرِيمِ الوَقْفِ عَلَيهِمْ مُعَيَّنًا، وَهُوَ قَولٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الوَقْفُ عَامًّا فَلِأَهْلِ العِلْمِ قَولَانِ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ، وَلَا يَسَتَحِقُّونَ مِنْهُ شَيئًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ[ مجمع الأنهار (1/244 ) ، غمز عيون البصائر ((2/54).] وَالمَالِكِيَّةِ[ الحاشية (4)].

الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ الأَخْذُ مِنَ الوَقْفِ، وَهَذَا قَولٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ[الحاشية (1)]وَبَعْضِ المَالِكِيَّةِ[طرح التثريب (4/35)]، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ[مطالب أولي النهي ( 2/158 )، كشَّاف القناع (2/292) .].

وَمَدَارُ الخِلَافِ هُوَ: هَلْ يَدْخُلُ الوَقْفُ وَشِبْهُهُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1072) مَنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أوسَاخُ النَّاسِ»، وَكَذِلِكَ مَا فِي البُخَارِيِّ (1485) ، وَمُسْلِمٍ (1069) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ»، فَمَنْ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ أَجَازَ الأَكْلَ وَالانْتَفَاعَ مِنَ الأَوْقَافِ وَغَيرِهَا مِنْ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالعُمُومِ مَنَعَ، وَالصَّوَابُ مِنْ هَذَا قَصْرُ ذَلِكَ عَلَى الزَّكَاةِ، فَهُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيهِ تِلْكَ الأَحَادِيثُ وَمَا عَدَاهُ فِيهِ احْتِمَالٌ، وَالأَصْلُ عَدَمُ الدُّخُولِ وَالحِلُّ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى العُمُومِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

02/08/1425ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47764 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35185 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33803 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24711 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24509 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23934 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18342 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف