×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / آداب / حكم تقبيل يد العالم

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم تقبيل يد العلماء وغيرهم؟

المشاهدات:4065
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم تقبيل يد العالم
▸ السؤال
مَا حُكْمُ تَقْبِيلِ يَدِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ وَالْإِمَامِ وَالْوَالِدِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ لَهُ فَضْلٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَبَرَّةً وَإِكْرَامًا. وَقَدْ ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إلَى كَرَاهِيَةِ تَقْبِيلِ يَدِ الْغَيْرِ حِينَ السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِيِّ+++(2/326)---: "وَظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ وَالِدًا حَاضِرًا أَوْ قَادِمًا مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ" أَيْ: الْمَالِكِيَّةِ. وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي+++(11/57)---: "وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ جُزْءًا فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ سَمِعْنَاهُ أَوْرَدَ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَآثَارًا. فَمِنْ جَيِّدِهَا حَدِيثُ الزَّارِعِ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَمِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ مِثْلُهُ، وَمِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قُمْنَا إلَى النَّبِيِّ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَامَ إلَى النَّبِيِّ فَقَبَّلَ يَدَهُ، وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالشَّجَرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْك فَأَذِنَ لَهُ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: أَخْرَجَ لَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ كُفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا. وَعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ أَنَسٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا قَبَّلَ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُقْرِئِ. وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: لِابْنِ أَبِي أَوْفَى قُلْت: نَاوِلْنِي يَدَك الَّتِي بَايَعْت بِهَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَاوِلْنِيهَا فَقَبَّلْتُهَا". فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُخْشَ عَلَى الْمُعَامِلِ بِذَلِكَ اغْتِرَارٌ أَوْ فِتْنَةٌ. أَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ الرَّجُلَ عَنْ تَقْبِيلِ يَدِهِ، وَقَوْلِهِ لَهُ: "هَذَا إنَّمَا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا إنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ". فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ+++(6/349)--- وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ+++(6162)--- كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَكُلٌّ مِنْ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ عَنْ الْحَدِيثِ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ+++(2/103)---: وَمَدَارُهُ عَلَى يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَقْوَى عَلَى مُقَابَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.  أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح 18/01/1425ه

السؤال

مَا حُكْمُ تَقْبِيلِ يَدِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ وَالْإِمَامِ وَالْوَالِدِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ لَهُ فَضْلٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَبَرَّةً وَإِكْرَامًا. وَقَدْ ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إلَى كَرَاهِيَةِ تَقْبِيلِ يَدِ الْغَيْرِ حِينَ السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِيِّ(2/326): "وَظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ وَالِدًا حَاضِرًا أَوْ قَادِمًا مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ" أَيْ: الْمَالِكِيَّةِ.

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي(11/57): "وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ جُزْءًا فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ سَمِعْنَاهُ أَوْرَدَ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَآثَارًا. فَمِنْ جَيِّدِهَا حَدِيثُ الزَّارِعِ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَمِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ مِثْلُهُ، وَمِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قُمْنَا إلَى النَّبِيِّ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَامَ إلَى النَّبِيِّ فَقَبَّلَ يَدَهُ، وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالشَّجَرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْك فَأَذِنَ لَهُ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: أَخْرَجَ لَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ كُفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا. وَعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ أَنَسٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا قَبَّلَ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُقْرِئِ. وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: لِابْنِ أَبِي أَوْفَى قُلْت: نَاوِلْنِي يَدَك الَّتِي بَايَعْت بِهَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَاوِلْنِيهَا فَقَبَّلْتُهَا".

فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُخْشَ عَلَى الْمُعَامِلِ بِذَلِكَ اغْتِرَارٌ أَوْ فِتْنَةٌ.

أَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ الرَّجُلَ عَنْ تَقْبِيلِ يَدِهِ، وَقَوْلِهِ لَهُ: "هَذَا إنَّمَا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا إنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ". فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ(6/349) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ(6162) كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَكُلٌّ مِنْ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ عَنْ الْحَدِيثِ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ(2/103): وَمَدَارُهُ عَلَى يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ.

وَمِثْلُ هَذَا لَا يَقْوَى عَلَى مُقَابَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 

أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح

18/01/1425ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48083 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35601 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34107 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25210 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24820 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24158 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18638 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف