×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / منوع / المشاكل المالية لا تجيز قطيعة الرحم

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أعطيت أخي مبلغًا كبيرًا من المال على سبيل الدين ليعمل به مشروعًا ثم يرده عند جني الأرباح، وعند انتهاء المشروع أخذ يماطل في الدفع لمدة سنة، ثم قال: إنه خسر كل شيء. ولم يستطع إثبات هذا الكلام، وعندها حلفت بألا يدخل بيتي أو أدخل بيته حتى يرده، مع العلم أن نصف المال الذي أقرضته إياه استلفته من بطاقة الائتمان، وأحتاج الآن عدة سنوات لأسدده، وأنا الآن بضائقة مالية بسببه.

والسؤال هو: ما حكم مقاطعتي لأخي؟ وهل علي إثم؟

المشاهدات:3897
موقع الشيخ اد خالد المصلح المشاكل المالية لا تجيز قطيعة الرحم
▸ السؤال
أَعْطَيْتُ أَخِي مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الدَّيْنِ لِيَعْمَلَ بِهِ مَشْرُوعًا ثُمَّ يَرُدَّهُ عِنْدَ جَنْيِ الْأَرْبَاحِ، وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الْمَشْرُوعِ أَخَذَ يُمَاطِلُ فِي الدَّفْعِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ خَسِرَ كُلَّ شَيْءٍ. وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِثْبَاتَ هَذَا الْكَلَامِ، وَعِنْدَهَا حَلَفْتُ بِأَلَّا يَدْخُلَ بَيْتِي أَوْ أَدْخَلَ بَيْتَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ نِصْفَ الْمَالِ الَّذِي أَقْرَضْتُهُ إِيَّاهُ اسْتَلَفْتُهُ مِنْ بِطَاقَةِ الِائْتِمَانِ، وَأَحْتَاجُ الْآنَ عِدَّةَ سَنَوَاتٍ لِأُسَدِّدَهُ، وَأَنَا الْآنَ بِضَائِقَةٍ مَالِيَّةٍ بِسَبَبِهِ. وَالسُّؤَالُ هُوَ: مَا حُكْمُ مُقَاطَعَتِي لِأَخِي؟ وَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَلَا يَحِلُّ لَك مُقَاطَعَةُ أَخِيك لِأَجْلِ هَذَا، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْك صِلَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي يَجِبُ وَصْلُهَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)﴾ +++[مُحَمَّدٌ:22 ،23]---. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَّلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ». وَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنْ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تَسُفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ». وَكُلُّ هَذَا وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصِّلَةِ وَتَحْرِيمِ الْقَطِيعَةِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّكَ دُونَ إِسَاءَةٍ أَوْ قَطِيعَةٍ. وَأُذَكِّرُكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ». وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ.

السؤال

أَعْطَيْتُ أَخِي مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الدَّيْنِ لِيَعْمَلَ بِهِ مَشْرُوعًا ثُمَّ يَرُدَّهُ عِنْدَ جَنْيِ الْأَرْبَاحِ، وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الْمَشْرُوعِ أَخَذَ يُمَاطِلُ فِي الدَّفْعِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ خَسِرَ كُلَّ شَيْءٍ. وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِثْبَاتَ هَذَا الْكَلَامِ، وَعِنْدَهَا حَلَفْتُ بِأَلَّا يَدْخُلَ بَيْتِي أَوْ أَدْخَلَ بَيْتَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ نِصْفَ الْمَالِ الَّذِي أَقْرَضْتُهُ إِيَّاهُ اسْتَلَفْتُهُ مِنْ بِطَاقَةِ الِائْتِمَانِ، وَأَحْتَاجُ الْآنَ عِدَّةَ سَنَوَاتٍ لِأُسَدِّدَهُ، وَأَنَا الْآنَ بِضَائِقَةٍ مَالِيَّةٍ بِسَبَبِهِ.

وَالسُّؤَالُ هُوَ: مَا حُكْمُ مُقَاطَعَتِي لِأَخِي؟ وَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلَا يَحِلُّ لَك مُقَاطَعَةُ أَخِيك لِأَجْلِ هَذَا، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْك صِلَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي يَجِبُ وَصْلُهَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)﴾ [مُحَمَّدٌ:22 ،23]. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَّلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ». وَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنْ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تَسُفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وَكُلُّ هَذَا وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصِّلَةِ وَتَحْرِيمِ الْقَطِيعَةِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّكَ دُونَ إِسَاءَةٍ أَوْ قَطِيعَةٍ. وَأُذَكِّرُكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ». وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47746 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35162 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33790 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24675 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24493 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23938 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18330 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف