هَلْ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ بِدُونِ مَحْرَمٍ ؟ وَمَا الدَّلِيلُ ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / آداب / خروج المرأة للسوق بدون محرم
هل للمرأة الخروج إلى السوق بدون مَحْرَم؟ وما الدليل؟
السؤال
هَلْ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ بِدُونِ مَحْرَمٍ ؟ وَمَا الدَّلِيلُ ؟
هل للمرأة الخروج إلى السوق بدون مَحْرَم؟ وما الدليل؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
لَيْسَ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إلَى الْأَسْوَاقِ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فِي الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ سَفَرًا ؛ لَكِنْ لَمَّا كَثُرَ الْفَسَادُ فِي الْأَسْوَاقِ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَرِّضِينَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْبَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْ النَّصِيحَةِ لِلْأَهْلِ أَنْ يَتْرُكَهُمْ فِي الْأَسْوَاقِ مُنْفَرِدِينَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ مَطْمَعٌ لِأَهْلِ الْفِسْقِ وَالشَّرِّ، فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَنْ يَصْحَبَ أَهْلَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ، وَأَلَّا يَجْعَلَهَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ رُفْقَةٍ آمِنَةٍ مِنْ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ لِخُرُوجِهِنَّ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تَقِلُّ فِيهَا الشُّرُورُ.
أَمَّا دَلِيلُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُحَرَّمِ لِلسُّوقِ فَعَدَمُ الدَّلِيلِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ، فَلَمْ يَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ اشْتِرَاطُ الْمُحَرَّمِ لِذَلِكَ، وَعَدَمُ الِاشْتِرَاطِ هُوَ ظَاهِرُ حَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/
خَالِدُ الْمُصْلِحُ
08/04/1425ه
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
لَيْسَ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إلَى الْأَسْوَاقِ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فِي الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ سَفَرًا ؛ لَكِنْ لَمَّا كَثُرَ الْفَسَادُ فِي الْأَسْوَاقِ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَرِّضِينَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْبَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْ النَّصِيحَةِ لِلْأَهْلِ أَنْ يَتْرُكَهُمْ فِي الْأَسْوَاقِ مُنْفَرِدِينَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ مَطْمَعٌ لِأَهْلِ الْفِسْقِ وَالشَّرِّ، فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَنْ يَصْحَبَ أَهْلَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ، وَأَلَّا يَجْعَلَهَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ رُفْقَةٍ آمِنَةٍ مِنْ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ لِخُرُوجِهِنَّ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تَقِلُّ فِيهَا الشُّرُورُ.
أَمَّا دَلِيلُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُحَرَّمِ لِلسُّوقِ فَعَدَمُ الدَّلِيلِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ، فَلَمْ يَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ اشْتِرَاطُ الْمُحَرَّمِ لِذَلِكَ، وَعَدَمُ الِاشْتِرَاطِ هُوَ ظَاهِرُ حَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/
خَالِدُ الْمُصْلِحُ
08/04/1425ه