×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / صفة صلاة النساء جماعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساء وأن تؤذن فيهن؟

المشاهدات:8103
موقع الشيخ اد خالد المصلح صفة صلاة النساء جماعة
▸ السؤال
هَلْ يَصِحُّ أَنْ تَقْرَأَ المرْأَةُ جَهْرًا في إِمامَةِ النِّساءِ وَأَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِنَّ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهَِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ. فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: إِذا أَمَّتِ المرْأَةُ النِّساءَ فَإِنَّها تَجْهَرُ بِالقِراءَةِ فِيما يُجْهَرُ بِهِ؛ لأَنَّ هَذا هُوَ صِفَةُ هَذِهِ الصَّلاةِ ما لَمْ يَكُنْ في حَضْرَتِها أَجانِبُ مِنْها غَيْرَ محارِمٍ، فَهُنا لا تَجْهَرُ بِالقِراءَةِ؛ هَكَذا قالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنابِلَةُ. أَمَّا المالِكِيَّةُ فَلا يَرَوْنَ أَنْ تَجْهَرَ بَلْ تُسِرُّ القِراءَةَ لما يُتَوَقَّعُ مِنَ الفِتْنَةِ، وَهُوَ ظاهِرُ قَوْلِ الحَنَفِيَّةِ، وَالصَّوابُ القَوْلُ الأَوَّلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أَمَّا الأَذَانُ لِجَمَاعَةِ النِّساءِ؛ فَجُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ؛ لأَنَّ الأَذَانَ إِنَّما شُرِعَ لِلنِّداءِ لِلجَمَاعَاتِ، وَهُنَّ لَسْنَ مِن أهْلِ الجَمَاعَاتِ، وَلأَنَّهُ يُطْلَبُ فِيهِ عُلُّوُّ الصَّوْتِ وَارْتِفاعُهُ، وَالمرْأَةُ لَيْسَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. قالَ النَّوَوِيُّ في المجْمُوعِ شَرْحِ المهَذَّبِ (3/108): "وَإِذا قُلْنا: تُؤَذِّنُ فَلا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ ما تُسْمِعُ صَواحِبَها اتَّفَقَ الأَصْحابُ عَلَيْهِ؛ نَصَّ عَلَيْهِ في الأُمِّ، فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حَرُمَ كَما يَحْرُمُ تَكَشُّفُها بِحُضُورِ الرِّجالِ؛ لأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِها كَما يُفْتَتَنُ بِوَجْهِها". أخوكم/ خالد بن عبد الله المصلح 14/06/1425هـ

السؤال

هَلْ يَصِحُّ أَنْ تَقْرَأَ المرْأَةُ جَهْرًا في إِمامَةِ النِّساءِ وَأَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِنَّ؟

الجواب

الحَمْدُ للهَِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ.
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
إِذا أَمَّتِ المرْأَةُ النِّساءَ فَإِنَّها تَجْهَرُ بِالقِراءَةِ فِيما يُجْهَرُ بِهِ؛ لأَنَّ هَذا هُوَ صِفَةُ هَذِهِ الصَّلاةِ ما لَمْ يَكُنْ في حَضْرَتِها أَجانِبُ مِنْها غَيْرَ محارِمٍ، فَهُنا لا تَجْهَرُ بِالقِراءَةِ؛ هَكَذا قالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنابِلَةُ. أَمَّا المالِكِيَّةُ فَلا يَرَوْنَ أَنْ تَجْهَرَ بَلْ تُسِرُّ القِراءَةَ لما يُتَوَقَّعُ مِنَ الفِتْنَةِ، وَهُوَ ظاهِرُ قَوْلِ الحَنَفِيَّةِ، وَالصَّوابُ القَوْلُ الأَوَّلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا الأَذَانُ لِجَمَاعَةِ النِّساءِ؛ فَجُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ؛ لأَنَّ الأَذَانَ إِنَّما شُرِعَ لِلنِّداءِ لِلجَمَاعَاتِ، وَهُنَّ لَسْنَ مِن أهْلِ الجَمَاعَاتِ، وَلأَنَّهُ يُطْلَبُ فِيهِ عُلُّوُّ الصَّوْتِ وَارْتِفاعُهُ، وَالمرْأَةُ لَيْسَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. قالَ النَّوَوِيُّ في المجْمُوعِ شَرْحِ المهَذَّبِ (3/108): "وَإِذا قُلْنا: تُؤَذِّنُ فَلا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ ما تُسْمِعُ صَواحِبَها اتَّفَقَ الأَصْحابُ عَلَيْهِ؛ نَصَّ عَلَيْهِ في الأُمِّ، فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حَرُمَ كَما يَحْرُمُ تَكَشُّفُها بِحُضُورِ الرِّجالِ؛ لأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِها كَما يُفْتَتَنُ بِوَجْهِها".

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

14/06/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48061 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35579 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34091 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25186 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24798 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24147 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18605 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف