×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / السياسة الشرعية / متى يكون الإنسان محصنًا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

لكي نعرف إن كان الشخص محصناً أم لا، هل يُنظَر هل هو متزوج في وقت الكلام عليه، فإن لم يكن متزوجاً آنذاك حُكِم عليه بأنه غير محصن، ولو سبق له الزواج، أم يكفي أن يكون قد سبق له الزواج للحكم بإحصانه ولو لم يكن متزوجا في وقت الكلام عليه؛ بأن يكون آنذاك مطلقاً أو ماتت زوجته؟ ومن عقد على امرأة، هل يعتبر محصناً قبل الدخول بها أم بعده؟ وهل يكفي العقد للحكم بإحصانه؟

المشاهدات:5147
موقع الشيخ اد خالد المصلح متى يكون الإنسان محصنًا
▸ السؤال
لِكَيْ نَعْرِفَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُحْصَنًا أَمْ لَا؟ هَلْ يُنْظَرُ هَلْ هُوَ مُتَزَوِّجٌ فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا آنَذَاكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَلَوْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ، أَمْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ بِأَنْ يَكُونَ آنَذَاكَ مُطَلِّقًا أَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ؟ وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، هَلْ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَمْ بَعْدَهُ؟ وَهَلْ يَكْفِي الْعَقْدُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ: الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} +++[النُّورُ:23] --- فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا. فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح 06/09/1424ه
- Aa +

السؤال

لِكَيْ نَعْرِفَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُحْصَنًا أَمْ لَا؟ هَلْ يُنْظَرُ هَلْ هُوَ مُتَزَوِّجٌ فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا آنَذَاكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَلَوْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ، أَمْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ بِأَنْ يَكُونَ آنَذَاكَ مُطَلِّقًا أَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ؟ وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، هَلْ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَمْ بَعْدَهُ؟ وَهَلْ يَكْفِي الْعَقْدُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ:

الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النُّورُ:23] فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا.

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح

06/09/1424ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47899 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35362 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33890 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24839 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24627 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24015 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18478 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف