×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / السياسة الشرعية / كفارة القتل الخطأ

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قريب لي دَهَس فتى فمات الثاني نتيجة الحادث، وقامت شركة التأمين على السيارة بدفع الدية كاملة، مع العلم أن التأمين من النوع التجاري وهو إجباري. وليس لقريبي هذا القدرة على دفع الدية من ماله، لكن بإمكانه الحصول على المبلغ من الأهل أو على الأقل اقتراضه منهم. فهل ما فعله جائز بأي حال من الأحوال؟ وبالنسبة للكفارة هل يصوم شهرين متتابعين ابتداء من الآن، أم يؤجل ذلك لأن صيام رمضان وبعده عيد الفطر سيكون ضمن الشهرين، وبم تنصحونه في شأن الصيام؟

المشاهدات:4769
موقع الشيخ اد خالد المصلح كفارة القتل الخطأ
▸ السؤال
قُرِيبٌ لِي دَهَسُ فَتًى فَمَاتَ الثَّانِي نَتِيجَةَ الْحَادِثِ، وَقَامَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ عَلَى السَّيَّارَةِ بِدَفْعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، مَعَ الْعِلْمِ بأَنَّ التَّأْمِينَ مِنَ النَّوْعِ التِّجَارِيِّ وَهُوَ إِجْبَارِيٌّ، وَلَيْسَ لِقَرِيبِي هَذَا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنَ الْأَهْلِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ اقْتِرَاضُهُ مِنْهُمْ، فَهَلْ مَا فَعَلَهُ جَائِزٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ؟ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكِفَارَةِ هَلْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآنَ، أَمْ يُؤَجَّلُ ذَلِكَ؟! لِأَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ عِيدُ الْفِطْرِ سَيَكُونُ ضِمْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَبِمَ تَنْصَحُونَهُ فِي شَأْنِ الصِّيَامِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: التَّأْمِينُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَتِهِ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ هَذَا الْعَقْدَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْك، وَمَا دَفَعَتْهُ الْمُؤَسَّسَةُ التَّأْمِينِيَّةُ لَك أَخْذُهُ وَدَفْعُهُ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كُنْت مُكْرَهًا عَلَى التَّأْمِينِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي. أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَ الدَّهْسُ نَاتِجًا عَنْ خَطَأٍ مِنَ السَّائِقِ أَوْ تَفْرِيطٍ فِي قَوَاعِدِ السَّيْرِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهَا مَتَى شَاءَ، كَمَا لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْوَقْتَ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ وَيَبْرُدُ فِيهِ الْجَوُّ؛ إِذِ الصَّحِيحُ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

السؤال

قُرِيبٌ لِي دَهَسُ فَتًى فَمَاتَ الثَّانِي نَتِيجَةَ الْحَادِثِ، وَقَامَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ عَلَى السَّيَّارَةِ بِدَفْعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، مَعَ الْعِلْمِ بأَنَّ التَّأْمِينَ مِنَ النَّوْعِ التِّجَارِيِّ وَهُوَ إِجْبَارِيٌّ، وَلَيْسَ لِقَرِيبِي هَذَا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنَ الْأَهْلِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ اقْتِرَاضُهُ مِنْهُمْ، فَهَلْ مَا فَعَلَهُ جَائِزٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ؟

وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكِفَارَةِ هَلْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآنَ، أَمْ يُؤَجَّلُ ذَلِكَ؟! لِأَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ عِيدُ الْفِطْرِ سَيَكُونُ ضِمْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَبِمَ تَنْصَحُونَهُ فِي شَأْنِ الصِّيَامِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: التَّأْمِينُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَتِهِ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ هَذَا الْعَقْدَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْك، وَمَا دَفَعَتْهُ الْمُؤَسَّسَةُ التَّأْمِينِيَّةُ لَك أَخْذُهُ وَدَفْعُهُ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا كُنْت مُكْرَهًا عَلَى التَّأْمِينِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي.

أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَ الدَّهْسُ نَاتِجًا عَنْ خَطَأٍ مِنَ السَّائِقِ أَوْ تَفْرِيطٍ فِي قَوَاعِدِ السَّيْرِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهَا مَتَى شَاءَ، كَمَا لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْوَقْتَ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ وَيَبْرُدُ فِيهِ الْجَوُّ؛ إِذِ الصَّحِيحُ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47758 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35170 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33797 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24690 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24501 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23931 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18332 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف