×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / الذبائح / ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟

المشاهدات:5127

السؤال

ذَبَحْنَا نِصْفَ بَدَنَةٍ عَنْ وَلَدٍ وَبِنْتٍ كَعَقِيقَةٍ فَهَلْ تُجْزِئُ ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، فَيُجْزِئُ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ فَيَكُونُ سُبْعُ الْبَدَنَةِ عَنْ شَاةٍ، فَسُبْعُ الْبَدَنَةِ عَنْ الْأُنْثَى وَسَبْعَاهَا عَنْ الذَّكَرِ، وَبِهَذَا قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَدَنَةٌ كَامِلَةٌ مَكَانَ الشَّاةِ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِ الشَّاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ »، جَاءَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّأخرجه أبو داود (2835)، والنسائي (4218)، والترمذي (1516)مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كَرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَفْظُهُ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُعِقَ عَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ"أخرجه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (26134). وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا أَحْوَطُ وَأَقْرَبُ إلَى السُّنَّةِ، وَإِلَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46274 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32651 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32390 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22899 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22781 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22752 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17079 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف