×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الذبائح / ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟

المشاهدات:6430
موقع الشيخ اد خالد المصلح ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟
▸ السؤال
ذَبَحْنَا نِصْفَ بَدَنَةٍ عَنْ وَلَدٍ وَبِنْتٍ كَعَقِيقَةٍ فَهَلْ تُجْزِئُ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، فَيُجْزِئُ أَنْ يُضَحِّيَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ فَيَكُونُ سُبُعُ الْبَدَنَةِ عَنْ شَاةٍ، فَسُبُعُ الْبَدَنَةِ عَنِ الْأُنْثَى وَسُبُعَاهَا عَنِ الذَّكَرِ، وَبِهَذَا قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَدَنَةٌ كَامِلَةٌ مَكَانَ الشَّاةِ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِ الشَّاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، جَاءَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ+++أخرجه أبو داود (2835)، والنسائي (4218)، والترمذي (1516)---مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَفْظُهُ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ"+++أخرجه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (26134)---. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا أَحْوَطُ وَأَقْرَبُ إلَى السُّنَّةِ، وَإِلَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

السؤال

ذَبَحْنَا نِصْفَ بَدَنَةٍ عَنْ وَلَدٍ وَبِنْتٍ كَعَقِيقَةٍ فَهَلْ تُجْزِئُ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، فَيُجْزِئُ أَنْ يُضَحِّيَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ فَيَكُونُ سُبُعُ الْبَدَنَةِ عَنْ شَاةٍ، فَسُبُعُ الْبَدَنَةِ عَنِ الْأُنْثَى وَسُبُعَاهَا عَنِ الذَّكَرِ، وَبِهَذَا قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَدَنَةٌ كَامِلَةٌ مَكَانَ الشَّاةِ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِ الشَّاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، جَاءَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّأخرجه أبو داود (2835)، والنسائي (4218)، والترمذي (1516)مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَفْظُهُ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ"أخرجه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (26134). وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا أَحْوَطُ وَأَقْرَبُ إلَى السُّنَّةِ، وَإِلَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47973 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35461 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34000 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25070 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24730 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24079 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18521 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف