×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / منوع / لبس سلاسل الفضة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل لُبس السلاسل الفضة حرام شرعًا؟

المشاهدات:5289
موقع الشيخ اد خالد المصلح لبس سلاسل الفضة
▸ السؤال
هَلْ لُبْسُ سلاسِلِ الفِضَّةِ حَرامٌ شَرْعًا؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: لا يَجوزُ للرَّجُلِ التَّحلِّي مِنَ الفِضَّةِ بغَيْرِ الخاتَمِ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلَةِ؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ إنَّما وَردَتْ في الخاتَمِ. وذَهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ومِنْهُمُ الظَّاهِريَّةُ، إلى أنَّهُ يَجوزُ تَحلِّي الرَّجُلِ بالفِضَّةِ في غَيْرِ الخاتَمِ ما لم يَكُنْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ لفَظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ. قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في الفَتاوَى المِصريَّةِ الكُبرَى (5/ 325): "ولُبْسُ الفِضَّةِ إذا لم يَكُنْ فِيهِ لفْظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ لم يَكُنْ لأحَدٍ أنْ يُحرِّمَ مِنْهُ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ الشَّرعِيُّ عَلَى تَحريمِهِ". وما سَألْتَ عَنْهُ مِنْ لُبْسِ سَلاسِلِ الفِضَّةِ لا يَجوزُ فِيما يَظهَرُ لي عَلَى كِلا القَولَيْنِ؛ وذَلِكَ أنَّ لُبْسَ السَّلاسِلِ مِنْ لِباسِ النِّساءِ دُونَ الرِّجالِ في بِلادِ الإسلامِ، فلُبسُهُ تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقَدْ جاءَتِ الأحاديثُ في النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ ولُعِنَ فاعِلُهُ؛ ففي البُخاريِّ (5885) مِنْ طَريقِ شُعبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكرِمةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- المُتَشبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ». واللهُ أعلَمُ.

السؤال

هَلْ لُبْسُ سلاسِلِ الفِضَّةِ حَرامٌ شَرْعًا؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا يَجوزُ للرَّجُلِ التَّحلِّي مِنَ الفِضَّةِ بغَيْرِ الخاتَمِ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلَةِ؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ إنَّما وَردَتْ في الخاتَمِ.

وذَهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ومِنْهُمُ الظَّاهِريَّةُ، إلى أنَّهُ يَجوزُ تَحلِّي الرَّجُلِ بالفِضَّةِ في غَيْرِ الخاتَمِ ما لم يَكُنْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ لفَظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ. قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في الفَتاوَى المِصريَّةِ الكُبرَى (5/ 325): "ولُبْسُ الفِضَّةِ إذا لم يَكُنْ فِيهِ لفْظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ لم يَكُنْ لأحَدٍ أنْ يُحرِّمَ مِنْهُ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ الشَّرعِيُّ عَلَى تَحريمِهِ". وما سَألْتَ عَنْهُ مِنْ لُبْسِ سَلاسِلِ الفِضَّةِ لا يَجوزُ فِيما يَظهَرُ لي عَلَى كِلا القَولَيْنِ؛ وذَلِكَ أنَّ لُبْسَ السَّلاسِلِ مِنْ لِباسِ النِّساءِ دُونَ الرِّجالِ في بِلادِ الإسلامِ، فلُبسُهُ تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقَدْ جاءَتِ الأحاديثُ في النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ ولُعِنَ فاعِلُهُ؛ ففي البُخاريِّ (5885) مِنْ طَريقِ شُعبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكرِمةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- المُتَشبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ». واللهُ أعلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47726 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35129 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33773 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24650 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24479 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23919 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18298 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف