×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / تزوج بثانية ورفض المبيت عند الأولى

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

تزوجت منذ 16 عشر عامًا، ثم تزوجت بأخرى ذات حسب رفيع، وأحببتها، ولا تطيق ذهابي لبيت الأولى، وخوفًا عليها أصبحت لا أذهب إلى الأولى تمامًا لمدة جاوزت الأربعة شهور، ثم قررت طلاق الأولى، علمًا بأنني طلقتها مرتين من قبل، ولكنها قبلت الاستمرار على وضعها دون طلاق، فهل أصبح آثمًا إن لم أعاشرها طوال الأربعة شهور، علمًا بأني لا أكرهها، بل أفضل الثانية، ولا أريد أن أخسرها، أرجوكم أغيثوني بالرد، علمًا بأن الأولى لديها أمل في أن أعود إليها وقبِلت زواجي من الثانية.

المشاهدات:3007
موقع الشيخ اد خالد المصلح تزوج بثانية ورفض المبيت عند الأولى
▸ السؤال
تَزَوَّجْتُ مُنْذُ 16 عَامًا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُ بِأُخْرَى ذَاتِ حَسَبٍ رَفِيعٍ، وَأَحْبَبْتُهَا، وَلَا تُطِيقُ ذَهَابِي لِبَيْتِ الْأُولَى، وَخَوْفًا عَلَيْهَا أَصْبَحْتُ لَا أَذْهَبُ إِلَى الْأُولَى تَمَامًا لِمُدَّةٍ جَاوَزَتِ الْأَرْبَعَةَ شُهُورٍ، ثُمَّ قَرَّرْتُ طَلَاقَ الْأُولَى، عِلْمًا بِأَنَّنِي طَلَّقْتُهَا مَرَّتَيْنِ مِنْ قَبْلُ، وَلَكِنَّهَا قَبِلَتِ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى وَضْعِهَا دُونَ طَلَاقٍ، فَهَلْ أُصْبِحُ آثِمًا إِنْ لَمْ أُعَاشِرْهَا طِوَالَ الْأَرْبَعَةِ شُهُورٍ؟، عِلْمًا بِأَنِّي لَا أَكْرَهُهَا، بَلْ أُفَضِّلُ الثَّانِيَةَ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَخْسَرَهَا، أَرْجُوكُمْ أَغِيثُونِي بِالرَّدِّ، عِلْمًا بِأَنَّ الْأُولَى لَدَيْهَا أَمَلٌ فِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْهَا وَقَبِلَتْ زَوَاجِي مِنَ الثَّانِيَةِ.
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إذَا كَانَتْ زَوْجَتُكَ الْأُولَى قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا، وَلَا يُخْشَى عَلَيْهَا فَسَادٌ وَفِتْنَةٌ لِتَرْكِ جِمَاعِهَا، فَلَهَا ذَلِكَ، عَلَى أَنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَنْ تُجَامِعَهَا حَتَّى تَسُدَّ حَاجَتَهَا؛ فَإِنَّهَا تَجِدُ مَا تَجِدُ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَجُوزُ إرْضَاءُ الثَّانِيَةِ بِإِسْقَاطِ حَقِّ الْأُولَى؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ+++(5152)--- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ- هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ- عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

السؤال

تَزَوَّجْتُ مُنْذُ 16 عَامًا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُ بِأُخْرَى ذَاتِ حَسَبٍ رَفِيعٍ، وَأَحْبَبْتُهَا، وَلَا تُطِيقُ ذَهَابِي لِبَيْتِ الْأُولَى، وَخَوْفًا عَلَيْهَا أَصْبَحْتُ لَا أَذْهَبُ إِلَى الْأُولَى تَمَامًا لِمُدَّةٍ جَاوَزَتِ الْأَرْبَعَةَ شُهُورٍ، ثُمَّ قَرَّرْتُ طَلَاقَ الْأُولَى، عِلْمًا بِأَنَّنِي طَلَّقْتُهَا مَرَّتَيْنِ مِنْ قَبْلُ، وَلَكِنَّهَا قَبِلَتِ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى وَضْعِهَا دُونَ طَلَاقٍ، فَهَلْ أُصْبِحُ آثِمًا إِنْ لَمْ أُعَاشِرْهَا طِوَالَ الْأَرْبَعَةِ شُهُورٍ؟، عِلْمًا بِأَنِّي لَا أَكْرَهُهَا، بَلْ أُفَضِّلُ الثَّانِيَةَ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَخْسَرَهَا، أَرْجُوكُمْ أَغِيثُونِي بِالرَّدِّ، عِلْمًا بِأَنَّ الْأُولَى لَدَيْهَا أَمَلٌ فِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْهَا وَقَبِلَتْ زَوَاجِي مِنَ الثَّانِيَةِ.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إذَا كَانَتْ زَوْجَتُكَ الْأُولَى قَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا، وَلَا يُخْشَى عَلَيْهَا فَسَادٌ وَفِتْنَةٌ لِتَرْكِ جِمَاعِهَا، فَلَهَا ذَلِكَ، عَلَى أَنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَنْ تُجَامِعَهَا حَتَّى تَسُدَّ حَاجَتَهَا؛ فَإِنَّهَا تَجِدُ مَا تَجِدُ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَجُوزُ إرْضَاءُ الثَّانِيَةِ بِإِسْقَاطِ حَقِّ الْأُولَى؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5152) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ- هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ- عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47775 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35200 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33808 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24730 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24519 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23937 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18348 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف