جزاكم الله خيرًا لخدمة الإسلام والمسلمين، أنا تاجر لملابس النساء بأوروبا لغير المسلمات، وكما تعلمون فهي ملابس تكشف العورة، أودّ معرفة ما حُكْم بيع هذه الملابس في ديار غير الإسلام لغير المسلمات، تقبَّل الله جهدكم وجعله في ميزان حسناتكم.
خزانة الأسئلة / بيوع / بيع الملابس النسائية العارية لغير المسلمين
جزاكم الله خيرًا لخدمة الإسلام والمسلمين، أنا تاجر لملابس النساء بأوروبا لغير المسلمات، وكما تعلمون فهي ملابس تكشف العورة، أودّ معرفة ما حُكْم بيع هذه الملابس في ديار غير الإسلام لغير المسلمات، تقبَّل الله جهدكم وجعله في ميزان حسناتكم.
السؤال
جزاكم الله خيرًا لخدمة الإسلام والمسلمين، أنا تاجر لملابس النساء بأوروبا لغير المسلمات، وكما تعلمون فهي ملابس تكشف العورة، أودّ معرفة ما حُكْم بيع هذه الملابس في ديار غير الإسلام لغير المسلمات، تقبَّل الله جهدكم وجعله في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خيرًا لخدمة الإسلام والمسلمين، أنا تاجر لملابس النساء بأوروبا لغير المسلمات، وكما تعلمون فهي ملابس تكشف العورة، أودّ معرفة ما حُكْم بيع هذه الملابس في ديار غير الإسلام لغير المسلمات، تقبَّل الله جهدكم وجعله في ميزان حسناتكم.
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة تندرج في حكم بَيْع ما لا يعلم استعماله في المحرَّم إما يقينًا أو غالبًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم من أهل الحديث والفقه إلى تحريم بيع ذلك؛ لأن بيعه من جملة الإعانة على الإثم والعدوان، وقد حرَّم الله ذلك في كتابه فقال: {وَلَا تَعَاوَنُوا على الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد نَصَّ بعض أهل العلم على تحريم بيع الألبسة التي يُسْتَعَان بها على المحرَّمات قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 4/386 : " وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم"، وعليه فلا أرى أن تبيع هذه الملابس سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، وسواء من المسلمات أو من الكافرات، وَفَّقَ الله الجميع لما فيه الخير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة تندرج في حكم بَيْع ما لا يعلم استعماله في المحرَّم إما يقينًا أو غالبًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم من أهل الحديث والفقه إلى تحريم بيع ذلك؛ لأن بيعه من جملة الإعانة على الإثم والعدوان، وقد حرَّم الله ذلك في كتابه فقال: {وَلَا تَعَاوَنُوا على الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد نَصَّ بعض أهل العلم على تحريم بيع الألبسة التي يُسْتَعَان بها على المحرَّمات قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة +++ 4/386 --- : " وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم"، وعليه فلا أرى أن تبيع هذه الملابس سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، وسواء من المسلمات أو من الكافرات، وَفَّقَ الله الجميع لما فيه الخير.