×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / طهارة / توضيح حول مسألة المسح على الخفين من حيث شروطه وأحكامه.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

نريد توضيحًا حول مسألة المسح على الخفين من حيث شروطه وأحكامه.

المشاهدات:4585
موقع الشيخ اد خالد المصلح توضيح حول مسألة المسح على الخفين من حيث شروطه وأحكامه.
▸ السؤال
نُرِيدُ تَوْضِيحًا حَوْلَ مَسْأَلَةِ المسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ مِنْ حَيْثُ شُرُوطُهُ وَأَحْكامُهُ.
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، وَفِي قِراءَةٍ: (وأرجلِكم)، وَهَذِهِ الآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى مَسْحِ الخُفَّيْنِ، فَإِنَّها دالَّةٌ عَلَى غَسْلِ القَدَمَيْنِ وَمَسْحِهِما إِذا كانا مَسْتُورَيْنِ. وَالسُّنَّةُ هِيَ الغَسْلُ إِذا كانَتِ القَدَمُ مَكْشُوفَةً، وَالمسْحُ إِذا كانَتِ القَدَمُ مَسْتُورَةً، وَبَعْضُ العُلَماءِ يَقُولُ: السُّنَّةُ هِيَ الغَسْلُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: السُّنَّةُ هِيَ المسْحُ، وَالصَّوابُ أَنَّ ذَلَِك يَرْجِعُ إِلَى حالِ الإِنْسانِ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَالشَّرْطُ الأَبْرَزُ الظَّاهِرُ في المسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ: أَنْ يَلْبَسَهُما عَلَى طَهارَةٍ؛ لما في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَوَيْتُ» يَعْنِي: نَزَلْتُ «لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». وَمِنَ المسائِلِ الَّتِي يَكْثُرُ السُّؤالُ عَنْها: إِذا لَبِسَ جَوْرَبًا فَمَسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَبِسَ آخَرَ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الأَعْلَى؟ الجَوابُ: يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ، وَبَعْضُ العُلَماءِ يَقُولُ: إِنَّ حُكْمَهُ يَتَعَلَّقُ بِالممْسُوحِ الأَوَّلِ، لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ عَلَى ما لَبِسَهُ أَخِيرًا وَهُوَ الفَوْقانِيُّ الأَعْلَى. وَأَيْضًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَسْحِ الخُفَّيْنِ: مَسْأَلَةُ المـُدَّةِ، فَجماهِيُر العُلَماءِ يَرَوْنَ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ، بِالنِّسْبَةِ لِلمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَيْسَ خَمْسَ صَلَواتٍ، يَعْنِي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ساعَةً. وَمَتَى تُبْتَدَئُ المدَّةُ؟ مِنْ أَوَّلِ مَسْحٍ بَعْدَ الحَدَثِ، وَبِهِ قالَ بَعْضُ العُلَماءِ، وَبَعْضُهُمْ قالَ: مِنَ الحَدَثِ. وَهَذا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوابِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الحِسابَ مِنَ الحَدَثِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيالِيها.

السؤال

نُرِيدُ تَوْضِيحًا حَوْلَ مَسْأَلَةِ المسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ مِنْ حَيْثُ شُرُوطُهُ وَأَحْكامُهُ.

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، وَفِي قِراءَةٍ: (وأرجلِكم)، وَهَذِهِ الآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى مَسْحِ الخُفَّيْنِ، فَإِنَّها دالَّةٌ عَلَى غَسْلِ القَدَمَيْنِ وَمَسْحِهِما إِذا كانا مَسْتُورَيْنِ.
وَالسُّنَّةُ هِيَ الغَسْلُ إِذا كانَتِ القَدَمُ مَكْشُوفَةً، وَالمسْحُ إِذا كانَتِ القَدَمُ مَسْتُورَةً، وَبَعْضُ العُلَماءِ يَقُولُ: السُّنَّةُ هِيَ الغَسْلُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: السُّنَّةُ هِيَ المسْحُ، وَالصَّوابُ أَنَّ ذَلَِك يَرْجِعُ إِلَى حالِ الإِنْسانِ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَالشَّرْطُ الأَبْرَزُ الظَّاهِرُ في المسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ: أَنْ يَلْبَسَهُما عَلَى طَهارَةٍ؛ لما في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَوَيْتُ» يَعْنِي: نَزَلْتُ «لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
وَمِنَ المسائِلِ الَّتِي يَكْثُرُ السُّؤالُ عَنْها: إِذا لَبِسَ جَوْرَبًا فَمَسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَبِسَ آخَرَ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الأَعْلَى؟ الجَوابُ: يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ، وَبَعْضُ العُلَماءِ يَقُولُ: إِنَّ حُكْمَهُ يَتَعَلَّقُ بِالممْسُوحِ الأَوَّلِ، لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ عَلَى ما لَبِسَهُ أَخِيرًا وَهُوَ الفَوْقانِيُّ الأَعْلَى.
وَأَيْضًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَسْحِ الخُفَّيْنِ: مَسْأَلَةُ المـُدَّةِ، فَجماهِيُر العُلَماءِ يَرَوْنَ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ، بِالنِّسْبَةِ لِلمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَيْسَ خَمْسَ صَلَواتٍ، يَعْنِي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ساعَةً. وَمَتَى تُبْتَدَئُ المدَّةُ؟ مِنْ أَوَّلِ مَسْحٍ بَعْدَ الحَدَثِ، وَبِهِ قالَ بَعْضُ العُلَماءِ، وَبَعْضُهُمْ قالَ: مِنَ الحَدَثِ. وَهَذا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوابِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الحِسابَ مِنَ الحَدَثِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيالِيها.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47904 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35368 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33893 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24842 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24633 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24018 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18481 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف