×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / مناسك / لبس النقاب للمرأة المحرمة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجوز أن تلبس المرأة النقاب ثم تلبس فوقه غطاء؟

المشاهدات:5650
موقع الشيخ اد خالد المصلح لبس النقاب للمرأة المحرمة
▸ السؤال
هَلْ يَجوزُ أنْ تَلبسَ المرأةُ النِّقابَ ثُمَّ تَلبَسُ فَوْقَهُ غِطاءً؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: لا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ لا يَجوزُ للمَرأَةِ حالَ الإحرامِ أنْ تَلبَسَ نِقابًا أو قُفَّازًا، فَفِي البُخارِيِّ +++(1838) ---  مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قالَ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» +++ بَدَائِعُ الصَّنائِعِ 2/185، الكافِي في فِقْهِ أهْلِ الْمَدِينةِ 1/ 388، الْمُهذَّبُ 1/ 381-382، المُحرَّرُ 1/ 239.---  فإذا احتاجَتْ لسَتْرِ وَجْهِهَا عَنِ الرِّجالِ الأجانِبِ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِها ما يَسْترُهُ مِنْ غَيْرِ النِّقابِ. ولَيْسَ لها أنْ تَلْبَسَ النِّقابَ؛ سَواءً أكانَ ثُقْبُ العَيْنِ مَفتُوحًا أم مَسْتورًا بوَضْعِ غِطاءٍ فَوْقَ النِّقابِ؛ لأنَّ هَذَا الغِطاءَ لا يُخرِجُهُ عَنْ كَْوَنِهِ نُقابًا، فلا يَتحقَّقُ اجتِنابُ ما نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ نَظيرُ ما لو أنَّ المُحرِمَ لَبِسَ شَيئًا مِنَ اللِّباسِ المُعتادِ تَحْتَ إزارهِ أو رِدائِهِ، فإنَّهُ لا يَكونُ قَدِ اجتَنبَ ما نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّباسِ بسِترِهِ بالإزارِ أو الرِداءِ، فكَذَلِكَ وَضْعُ شَيءٍ عَلَى النِّقابِ. +++ بَدائعُ الصَّنائعِ 2/ 185، الكافِي في فِقْهِ أهْلِ المدينَةِ 1/ 388، المُهذَّبُ 1/ 381-382، المُحرَّرُ 1/ 239.---.

السؤال

هَلْ يَجوزُ أنْ تَلبسَ المرأةُ النِّقابَ ثُمَّ تَلبَسُ فَوْقَهُ غِطاءً؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ لا يَجوزُ للمَرأَةِ حالَ الإحرامِ أنْ تَلبَسَ نِقابًا أو قُفَّازًا، فَفِي البُخارِيِّ (1838)  مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قالَ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» بَدَائِعُ الصَّنائِعِ 2/185، الكافِي في فِقْهِ أهْلِ الْمَدِينةِ 1/ 388، الْمُهذَّبُ 1/ 381-382، المُحرَّرُ 1/ 239.  فإذا احتاجَتْ لسَتْرِ وَجْهِهَا عَنِ الرِّجالِ الأجانِبِ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِها ما يَسْترُهُ مِنْ غَيْرِ النِّقابِ. ولَيْسَ لها أنْ تَلْبَسَ النِّقابَ؛ سَواءً أكانَ ثُقْبُ العَيْنِ مَفتُوحًا أم مَسْتورًا بوَضْعِ غِطاءٍ فَوْقَ النِّقابِ؛ لأنَّ هَذَا الغِطاءَ لا يُخرِجُهُ عَنْ كَْوَنِهِ نُقابًا، فلا يَتحقَّقُ اجتِنابُ ما نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ نَظيرُ ما لو أنَّ المُحرِمَ لَبِسَ شَيئًا مِنَ اللِّباسِ المُعتادِ تَحْتَ إزارهِ أو رِدائِهِ، فإنَّهُ لا يَكونُ قَدِ اجتَنبَ ما نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّباسِ بسِترِهِ بالإزارِ أو الرِداءِ، فكَذَلِكَ وَضْعُ شَيءٍ عَلَى النِّقابِ. بَدائعُ الصَّنائعِ 2/ 185، الكافِي في فِقْهِ أهْلِ المدينَةِ 1/ 388، المُهذَّبُ 1/ 381-382، المُحرَّرُ 1/ 239..

الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47901 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35377 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33926 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24965 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24656 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24029 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18456 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف