×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / طهارة / نزل منها دم فظنته حيضًا وتركتِ الصلاة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم من نزل منها دم فظنته حيضًا وتركت الصلاة؟

المشاهدات:3878
موقع الشيخ اد خالد المصلح نزل منها دم فظنته حيضًا وتركتِ الصلاة
▸ السؤال
ما حُكْمُ مَنْ نَزَلَ مِنْها دَمٌ فَظَنَّتْهُ حَيْضًا وَتَرَكَتِ الصَّلاةَ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: لَيْسَ عَلَيْها قَضاءُ الصَّلَواتِ الَّتِي تَرَكَتْها، فَهِيَ تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَصْلٍ، وَهَذِهِ فائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِلنِّساءِ وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ في الدَّمِ النَّازِلِ عَلَى المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} +++البقرة: 222---، وَالأَذَى هُوَ الدَّمُ الَّذِي أَشارَ اللهُ تَعالَى إِلَيْهِ في الآيَةِ، فَالأَصْلُ في الدَّمِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، فَإِذا تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى هَذا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ. وَأَذْكُرُ في هَذا ما جاءَ في الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ» +++صَحِيحُ البُخارِيِّ (228) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (779).---. إِذَنْ هِيَ كانَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ كَما جاءَ ذَلِكَ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ، وَفِي بَعْضِ الرِّواياتِ: أَنَّها تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفِي بَعْضِ رِواياتِ الحَدِيثِ أَنَّها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ في مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَضاءٌ؛ لأَنَّهُ لا يَعْتَقِدُ وُجُوبَها، ثُمَّ هُوَ تَرَكَها بِناءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ هَذا الدَّمَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ. وَإِذا أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ وَتَقْضِي فَهذا شَأْنُها، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ هَذِهِ الصَّلَواتِ الَّتي تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي مَعَها حَيْضٌ؟ الجَوابُ: لا يَجِبُ عَلَيْها ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِيَ العُلَماءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

السؤال

ما حُكْمُ مَنْ نَزَلَ مِنْها دَمٌ فَظَنَّتْهُ حَيْضًا وَتَرَكَتِ الصَّلاةَ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
لَيْسَ عَلَيْها قَضاءُ الصَّلَواتِ الَّتِي تَرَكَتْها، فَهِيَ تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَصْلٍ، وَهَذِهِ فائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِلنِّساءِ وَهِيَ أَنَّ الأَصْلَ في الدَّمِ النَّازِلِ عَلَى المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، قالَ اللهُ تَعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: 222، وَالأَذَى هُوَ الدَّمُ الَّذِي أَشارَ اللهُ تَعالَى إِلَيْهِ في الآيَةِ، فَالأَصْلُ في الدَّمِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ المرْأَةِ أَنَّهُ حَيْضٌ، فَإِذا تَرَكَتِ الصَّلاةَ بِناءً عَلَى هَذا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْها قَضاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِ العُلَماءِ.

وَأَذْكُرُ في هَذا ما جاءَ في الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ» صَحِيحُ البُخارِيِّ (228) وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ (779)..

إِذَنْ هِيَ كانَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ كَما جاءَ ذَلِكَ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ، وَفِي بَعْضِ الرِّواياتِ: أَنَّها تَرَكَتِ الصَّلاةَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَفِي بَعْضِ رِواياتِ الحَدِيثِ أَنَّها اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ في مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَضاءٌ؛ لأَنَّهُ لا يَعْتَقِدُ وُجُوبَها، ثُمَّ هُوَ تَرَكَها بِناءً عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ هَذا الدَّمَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ.
وَإِذا أَرادَتْ أَنْ تَحْتاطَ وَتَقْضِي فَهذا شَأْنُها، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ هَذِهِ الصَّلَواتِ الَّتي تَرَكَتْها بِناءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي مَعَها حَيْضٌ؟ الجَوابُ: لا يَجِبُ عَلَيْها ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِيَ العُلَماءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48008 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35503 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34033 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25108 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24750 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24109 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18553 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف