×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / بطاقة الماستر البنكية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

بطاقة ماستر البنك الأمريكي السعودي ما شرعيتها، وهل هناك فرق بين بطاقة ماستر وفيزا من نفس البنك المذكور؟

المشاهدات:2527
موقع الشيخ اد خالد المصلح بطاقة الماستر البنكية
▸ السؤال
بِطَاقَةُ مَاسْتَرْ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ مَا شَرْعِيَّتُهَا؟ وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ بِطَاقَةِ مَاسْتَرْ وَفِيزَا مِنْ نَفْسِ الْبَنْكِ الْمَذْكُورِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْبِطَاقَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْكَلَامِ عَنِ الْبِطَاقَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، لَا تَخْتَصُّ بِبِطَاقَةِ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ، الْبِطَاقَاتُ عُمُومًا نَوْعَانِ: بِطَاقَاتٌ مُغَطَّاةٌ، وَبِطَاقَاتٌ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ، فَالْبِطَاقَاتُ الْمُغَطَّاةُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَمَّنُ الْعَقْدُ مَحْظُورًا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ، وَغَيْرُ الْمُغَطَّاةِ كَالْبِطَاقَاتِ الَّتِي تُصْدِرُهَا بَعْضُ الْبُنُوكِ الَّتِي تَعْتَمِدُ النَّهْجَ الْإِسْلَامِيَّ فِي مُعَامَلَاتِهَا فَهِيَ أَيْضًا جَائِزَةٌ. الْإِشْكَالُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِطَاقَاتِ الِائْتِمَانِيَّةِ أَنَّهَا تَشْتَرِطُ الزِّيَادَةَ فِي حَالِ تَأَخُّرِ السَّدَادِ، هَذَا هُوَ الْإِشْكَالُ الْأَكْبَرُ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا سِيَّمَا الْبِطَاقَاتُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي صَدَرَتْ تَحْتَالُ عَلَى هَذَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأُجُورِ وَالرُّسُومِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى الْبِطَاقَةِ إِمَّا شَهْرِيًّا، أَوْ كُلَّ فَتْرَةٍ لِتَعُودَ النَّتِيجَةُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبِطَاقَةِ يَقْتَرِضُ بِزِيَادَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِطَاقَاتُ إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقْتَرِضُ الْمُسْتَعْمِلُ لِلْبِطَاقَةِ فِي السَّدَادِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَامَلَ بِالنَّقْدِ، وَلَا يَتَعَامَلُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْبِطَاقَاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يَتَأَخَّرَ فِي السَّدَادِ؛ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرَاتِ الَّتِي يُحْسَبُ عَلَيْهَا الرِّبَا. لَكِنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ الْمُحَرَّمِ فِي الْحَقِيقَةِ يَجْعَلُ الْعَقْدَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَجُوزُ التَّعَاقُدُ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.                                 
- Aa +

السؤال

بِطَاقَةُ مَاسْتَرْ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ مَا شَرْعِيَّتُهَا؟ وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ بِطَاقَةِ مَاسْتَرْ وَفِيزَا مِنْ نَفْسِ الْبَنْكِ الْمَذْكُورِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْبِطَاقَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْكَلَامِ عَنِ الْبِطَاقَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، لَا تَخْتَصُّ بِبِطَاقَةِ الْبَنْكِ الْأَمْرِيكِيِّ السُّعُودِيِّ، الْبِطَاقَاتُ عُمُومًا نَوْعَانِ: بِطَاقَاتٌ مُغَطَّاةٌ، وَبِطَاقَاتٌ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ، فَالْبِطَاقَاتُ الْمُغَطَّاةُ إِذَا كَانَ لَا يَتَضَمَّنُ الْعَقْدُ مَحْظُورًا فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ، وَغَيْرُ الْمُغَطَّاةِ كَالْبِطَاقَاتِ الَّتِي تُصْدِرُهَا بَعْضُ الْبُنُوكِ الَّتِي تَعْتَمِدُ النَّهْجَ الْإِسْلَامِيَّ فِي مُعَامَلَاتِهَا فَهِيَ أَيْضًا جَائِزَةٌ.

الْإِشْكَالُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِطَاقَاتِ الِائْتِمَانِيَّةِ أَنَّهَا تَشْتَرِطُ الزِّيَادَةَ فِي حَالِ تَأَخُّرِ السَّدَادِ، هَذَا هُوَ الْإِشْكَالُ الْأَكْبَرُ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَا سِيَّمَا الْبِطَاقَاتُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي صَدَرَتْ تَحْتَالُ عَلَى هَذَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأُجُورِ وَالرُّسُومِ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى الْبِطَاقَةِ إِمَّا شَهْرِيًّا، أَوْ كُلَّ فَتْرَةٍ لِتَعُودَ النَّتِيجَةُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبِطَاقَةِ يَقْتَرِضُ بِزِيَادَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِطَاقَاتُ إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقْتَرِضُ الْمُسْتَعْمِلُ لِلْبِطَاقَةِ فِي السَّدَادِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَامَلَ بِالنَّقْدِ، وَلَا يَتَعَامَلُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْبِطَاقَاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يَتَأَخَّرَ فِي السَّدَادِ؛ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرَاتِ الَّتِي يُحْسَبُ عَلَيْهَا الرِّبَا. لَكِنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ الْمُحَرَّمِ فِي الْحَقِيقَةِ يَجْعَلُ الْعَقْدَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَجُوزُ التَّعَاقُدُ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.

                                


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47740 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35154 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33789 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24671 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24492 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23929 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18325 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف