×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة القروض

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل تجب الزكاة على مبلغ أَقْرَضَتْنِيه زوجتي لأجل الدراسة، على أن أُعِيدَ لها المبلغ بعد خمس سنوات؟

المشاهدات:2938
موقع الشيخ اد خالد المصلح زكاة القروض
▸ السؤال
هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ عَلَى مَبلَغٍ أَقْرَضَتْنِيهِ زَوجَتِي لأَجْلِ الدِّراسَةِ، عَلَى أنْ أُعِيدَ لها المَبلَغَ بَعْدَ خَمْسِ سَنَواتٍ؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: إذا كانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ -كما هُوَ ظاهِرُ الحالِ في صَاحِبِ السُّؤالِ- فإنَّهُ في هذِهِ الحالِ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُزكِّيَ؛ لأنَّهُ لا يَجِدُ أَصْلًا وَفاءً لدَيْنِهِ، يَعنِي: لا يَجِبُ عَلَى المُقترِضِ. أمَّا الْمُقْرِضُ فالمَالُ الَّذِي في يَدِهِ يَنقُصُهُ مِنْ نِصابِ المالِ الَّذِي مَعَهُ فلا يَحسِبْهُ مِن زَكاةِ مَالِهِ، لكِنِ الكَلامُ عَلَى المُقرِضِ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكاةُ هَذَا المالِ؟ إذا كانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أو عَلَى ما هُوَ كالْمُعْسِرِ، وهُوَ المُمَاطِلُ الَّذِي لا يَفِي فإنَّهُ لا تَجِبُ الزَّكاةُ عَلَى الرَّاجِحِ. ومِنْ أهْلِ العِلمِ مَنْ قالَ: تَجِبُ مَرَّةً واحِدَةً، وهُوَ مَذهَبُ مالِكٍ وجَماعةٌ مِنَ الفُقَهاءِ، ومِنْهُم مَنْ قالَ: بَلْ تَجِبُ لِما مَضَى إذا قَبَضَهُ. والصَّوابُ أنَّها لا تَجِبُ؛ لأنَّ هَذَا المالَ يَفتَقِدُ شَرْطًا مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ، وهُوَ تَمامُ المِلْكِ واستِقرَارُهُ، فالمِلْكُ هُنا في الذِّمَّةِ، ولكِنَّهُ غَيْرُ مُستَقرٌّ لاحتِمالِ سُقوطِهِ، فلذَلِكَ لا تَجِبُ الزَّكاةُ، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، واللهُ أعلَمُ.

السؤال

هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ عَلَى مَبلَغٍ أَقْرَضَتْنِيهِ زَوجَتِي لأَجْلِ الدِّراسَةِ، عَلَى أنْ أُعِيدَ لها المَبلَغَ بَعْدَ خَمْسِ سَنَواتٍ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ -كما هُوَ ظاهِرُ الحالِ في صَاحِبِ السُّؤالِ- فإنَّهُ في هذِهِ الحالِ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُزكِّيَ؛ لأنَّهُ لا يَجِدُ أَصْلًا وَفاءً لدَيْنِهِ، يَعنِي: لا يَجِبُ عَلَى المُقترِضِ.

أمَّا الْمُقْرِضُ فالمَالُ الَّذِي في يَدِهِ يَنقُصُهُ مِنْ نِصابِ المالِ الَّذِي مَعَهُ فلا يَحسِبْهُ مِن زَكاةِ مَالِهِ، لكِنِ الكَلامُ عَلَى المُقرِضِ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكاةُ هَذَا المالِ؟

إذا كانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أو عَلَى ما هُوَ كالْمُعْسِرِ، وهُوَ المُمَاطِلُ الَّذِي لا يَفِي فإنَّهُ لا تَجِبُ الزَّكاةُ عَلَى الرَّاجِحِ.

ومِنْ أهْلِ العِلمِ مَنْ قالَ: تَجِبُ مَرَّةً واحِدَةً، وهُوَ مَذهَبُ مالِكٍ وجَماعةٌ مِنَ الفُقَهاءِ، ومِنْهُم مَنْ قالَ: بَلْ تَجِبُ لِما مَضَى إذا قَبَضَهُ.

والصَّوابُ أنَّها لا تَجِبُ؛ لأنَّ هَذَا المالَ يَفتَقِدُ شَرْطًا مِنْ شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ، وهُوَ تَمامُ المِلْكِ واستِقرَارُهُ، فالمِلْكُ هُنا في الذِّمَّةِ، ولكِنَّهُ غَيْرُ مُستَقرٌّ لاحتِمالِ سُقوطِهِ، فلذَلِكَ لا تَجِبُ الزَّكاةُ، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، واللهُ أعلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47766 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35187 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33806 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24713 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24511 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23936 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18343 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف