×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟

المشاهدات:2519
موقع الشيخ اد خالد المصلح عدم علم الورثة بجزء من تركة مُوَرِّثِهم، وحكم الزكاة فيه؟
▸ السؤال
عَدَمُ عِلْمِ الوَرَثةِ بجُزْءٍ مِنْ تِرْكَةِ مُوَرِّثِهِم، وحُكْمُ الزَّكاةِ فِيهِ؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:  لَيسَ عَلَيْهِم في هَذَا المالِ زَكاةٌ؛ لأنَّهُم لم يمَلِكُوهُ فَتْرَةَ غِيابِهِ ولم يَعْلَمُوا بِهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ عَلَيْهِم زَكاةُ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُ لا يَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} +++ [التَّوبَةُ: 103] --- ؛ إذْ إنَّهُم لا يَعلَمُون هَذَا المالَ، فهُوَ في حُكْمِ المالِ الضَّائِعِ الَّذِي يَضيعُ مِنَ الإنسانِ، ومِلْكُهُ غَيْرُ تامٍّ عَلَيْهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ في هَذَا المالِ زَكاةٌ، وإنْ أخرَجُوا عَلَى وَجْهِ التَّقرُّبِ وشُكْرِ اللهِ عَلَى ما يَسَّرَ فهَذَا صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ، أمَّا مِنْ حَيْثُ وُجوبُ الَّزكاةِ فهَذَا مالٌ لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ لعَدَمِ مِلْكِهِ، أو لعَدَمِ عِلْمِهِم بِهِ ولم يَدخُلْ في حِسابِهم وشُعورِهِم أنَّهُ مِنْ أموالِهم، فهُوَ إمَّا كالمالِ الضَّائِعِ أو المالِ الَّذِي ابتُدِئَ مِلْكُهُ حاضِرًا، أو المالِ غَيْرِ المَقدُورِ عَلَيْهِ، يَعنِي: يُشبِهُ هذِهِ الأنواعَ. ومِثْلُهُ الأموالُ المُحتَجَزَةُ في المَحاكِمِ، فإذا احتُجِزَ مالُ وَرَثةٍ في المَحكَمَةِ حتَّى يَصطَلِحُوا أو حتَّى يَتِمَّ التَّنسيقُ فإنَّهُ لا مِلْكَ لَهُم عَلَيْهِ، وهُمْ يَعلَمُونَ أنَّ عِنْدَهُم مالًا لَكِنَّهُم لم يتَمَكَّنوا مِنْهُ، فالآنَ هَؤُلاءِ لا يَعْلَمونَ أنَّ لهُمْ مالًا وعَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فهَذَا مِثْلُهُ أو مِنْ بابِ أَوْلَى.

السؤال

عَدَمُ عِلْمِ الوَرَثةِ بجُزْءٍ مِنْ تِرْكَةِ مُوَرِّثِهِم، وحُكْمُ الزَّكاةِ فِيهِ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
 لَيسَ عَلَيْهِم في هَذَا المالِ زَكاةٌ؛ لأنَّهُم لم يمَلِكُوهُ فَتْرَةَ غِيابِهِ ولم يَعْلَمُوا بِهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ عَلَيْهِم زَكاةُ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُ لا يَدخُلُ في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التَّوبَةُ: 103] ؛ إذْ إنَّهُم لا يَعلَمُون هَذَا المالَ، فهُوَ في حُكْمِ المالِ الضَّائِعِ الَّذِي يَضيعُ مِنَ الإنسانِ، ومِلْكُهُ غَيْرُ تامٍّ عَلَيْهِ، وبالتَّالِي لا يجِبُ في هَذَا المالِ زَكاةٌ، وإنْ أخرَجُوا عَلَى وَجْهِ التَّقرُّبِ وشُكْرِ اللهِ عَلَى ما يَسَّرَ فهَذَا صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ، أمَّا مِنْ حَيْثُ وُجوبُ الَّزكاةِ فهَذَا مالٌ لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ لعَدَمِ مِلْكِهِ، أو لعَدَمِ عِلْمِهِم بِهِ ولم يَدخُلْ في حِسابِهم وشُعورِهِم أنَّهُ مِنْ أموالِهم، فهُوَ إمَّا كالمالِ الضَّائِعِ أو المالِ الَّذِي ابتُدِئَ مِلْكُهُ حاضِرًا، أو المالِ غَيْرِ المَقدُورِ عَلَيْهِ، يَعنِي: يُشبِهُ هذِهِ الأنواعَ.
ومِثْلُهُ الأموالُ المُحتَجَزَةُ في المَحاكِمِ، فإذا احتُجِزَ مالُ وَرَثةٍ في المَحكَمَةِ حتَّى يَصطَلِحُوا أو حتَّى يَتِمَّ التَّنسيقُ فإنَّهُ لا مِلْكَ لَهُم عَلَيْهِ، وهُمْ يَعلَمُونَ أنَّ عِنْدَهُم مالًا لَكِنَّهُم لم يتَمَكَّنوا مِنْهُ، فالآنَ هَؤُلاءِ لا يَعْلَمونَ أنَّ لهُمْ مالًا وعَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فهَذَا مِثْلُهُ أو مِنْ بابِ أَوْلَى.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47872 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35316 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33869 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24808 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24603 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23999 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18456 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف