×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟

المشاهدات:2931
موقع الشيخ اد خالد المصلح ما هو نصاب النقود في الزكاة؟ وما حكم إعطائها للوالدين؟
▸ السؤال
ما هُوَ نِصابُ النُّقودِ في الزَّكاةِ؟ وما حُكْمُ إعطائِها للوالدَيْنِ؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:   الصَّحيحُ مِنْ أَقوالِ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ إذا كانَ لا يَجِبُ عَلَى الابنِ النَّفقَةُ عَلَى أَبيهِ، بمَعنَى أنَّ حالَهُ ضَعيفَةٌ ولا يَستَطيعُ أنْ يتكلَّفَ نفقةً لضِيقِ الحالِ، ولَكِنْ عِنْدَهُ زَكاةٌ ووَالِدُهُ ضَعيفٌ ومُحتاجٌ إلَى مَنْ يُعينُهُ، وهُوَ مِنْ أهْلِ الزَّكاةِ فنَقولُ: أَعْطِهِ الزَّكاةَ أَوْلَى مِنْ أنْ تُعطِيَ غَيرَهُ، فهُوَ أَوْلَى بالبِرِّ، يَقولُ: هَذَا والِدِي ويجِبُ عَلَيَّ أنْ أُنفِقَ عَلَيْهِ، نَقولُ: أنتَ لا تَسْتطِيعُ النَّفقَةَ في هذِهِ الحالِ، فإذا كُنتَ لا تَستَطيعُ النَّفقَةَ وعِنْدَكَ زَكاةٌ فأَعْطِهِ، فلا بُدَّ مِنْ مُلاحَظَةِ الشَّرطَيْنِ. وأمَّا ما يَتعلَّقُ بنِصابِ زَكاةِ النُّقودِ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَحتَسِبُها بالفِضَّةِ، ومِنهُم مَنْ يَحتَسِبُها بالذَّهَبِ، وأقرَبُ هَذَيْنِ القَوْلَينِ أنَّها تُحْتَسَبُ بالذَّهَبِ وهِيَ خَمسٌ وثمانُونَ جِرامًا مِنَ الذَّهَبِ، فإذا بَلَغَ المالُ الَّذِي عِنْدَكَ قِيْمَةَ خَمْسٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتَجِبُ الزَّكاةُ، سواءً كان دينارًا، أو ريالًا، أو دولارًا، أو جُنَيهًا، عَلَى اختِلافِ العُمُلاتِ. وكَيفَ يَعْرِفُ الآليَّةَ؟ يَذهَبُ إلى الصَّائِغِ ويَسألُ عَنْ قِيمَةِ الجِرامِ، ويَضرِبُهُ في خَمْسٍ وثَمانِينَ، فإذا كانَ خَمْسًا وثَمانينَ جِرامًا مَثلًا ألفَ رِيالٍ، فإذا بَلغَ الَّذِي عِنْدَكَ ألفَ ريالٍ ومَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فيَجِبُ أن تُزَكِّيَهُ.

السؤال

ما هُوَ نِصابُ النُّقودِ في الزَّكاةِ؟ وما حُكْمُ إعطائِها للوالدَيْنِ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
  الصَّحيحُ مِنْ أَقوالِ أهْلِ العِلمِ أنَّهُ إذا كانَ لا يَجِبُ عَلَى الابنِ النَّفقَةُ عَلَى أَبيهِ، بمَعنَى أنَّ حالَهُ ضَعيفَةٌ ولا يَستَطيعُ أنْ يتكلَّفَ نفقةً لضِيقِ الحالِ، ولَكِنْ عِنْدَهُ زَكاةٌ ووَالِدُهُ ضَعيفٌ ومُحتاجٌ إلَى مَنْ يُعينُهُ، وهُوَ مِنْ أهْلِ الزَّكاةِ فنَقولُ: أَعْطِهِ الزَّكاةَ أَوْلَى مِنْ أنْ تُعطِيَ غَيرَهُ، فهُوَ أَوْلَى بالبِرِّ، يَقولُ: هَذَا والِدِي ويجِبُ عَلَيَّ أنْ أُنفِقَ عَلَيْهِ، نَقولُ: أنتَ لا تَسْتطِيعُ النَّفقَةَ في هذِهِ الحالِ، فإذا كُنتَ لا تَستَطيعُ النَّفقَةَ وعِنْدَكَ زَكاةٌ فأَعْطِهِ، فلا بُدَّ مِنْ مُلاحَظَةِ الشَّرطَيْنِ.
وأمَّا ما يَتعلَّقُ بنِصابِ زَكاةِ النُّقودِ فمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَحتَسِبُها بالفِضَّةِ، ومِنهُم مَنْ يَحتَسِبُها بالذَّهَبِ، وأقرَبُ هَذَيْنِ القَوْلَينِ أنَّها تُحْتَسَبُ بالذَّهَبِ وهِيَ خَمسٌ وثمانُونَ جِرامًا مِنَ الذَّهَبِ، فإذا بَلَغَ المالُ الَّذِي عِنْدَكَ قِيْمَةَ خَمْسٍ وثَمانِينَ جِرامًا فتَجِبُ الزَّكاةُ، سواءً كان دينارًا، أو ريالًا، أو دولارًا، أو جُنَيهًا، عَلَى اختِلافِ العُمُلاتِ.

وكَيفَ يَعْرِفُ الآليَّةَ؟ يَذهَبُ إلى الصَّائِغِ ويَسألُ عَنْ قِيمَةِ الجِرامِ، ويَضرِبُهُ في خَمْسٍ وثَمانِينَ، فإذا كانَ خَمْسًا وثَمانينَ جِرامًا مَثلًا ألفَ رِيالٍ، فإذا بَلغَ الَّذِي عِنْدَكَ ألفَ ريالٍ ومَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فيَجِبُ أن تُزَكِّيَهُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48050 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35561 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34083 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25168 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24784 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24142 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18594 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف