×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / متى تجب الزكاة في الأراضي؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

متى تجب الزكاة في الأراضي؟

المشاهدات:3363
موقع الشيخ اد خالد المصلح متى تجب الزكاة في الأراضي؟
▸ السؤال
مَتَى تَجِبُ الزَّكاةُ في الأَراضِي؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:  لَيْسَ عَلَيْهِ في هَذِهِ الأَراضِي زَكاةٌ، إلَّا إذا كانَ قَدْ عَرَضَها للاتِّجارِ بِها، أمَّا إذا كانَ تَملَّكَ هذِهِ الأرَاضِيَ ولا يَدرِي ما تَنْتَهِي إلَيْهِ، هَلْ يَستَثمِرُها بالبِناءِ أو يَبيعُها أو يُبقِيها، فهذِهِ لَيسَتْ عُروضَ تَجارةٍ؛ لأنَّ عُروضَ التِّجارَةِ لا بُدَّ أنْ تَكونَ نِيَّةُ التِّجارَةِ فِيْها مُتَمحِّضةً وواضِحَةً وظاهِرَةً، وأمَّا إذا كانَتْ مُتَردِّدَةً فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ في هذِهِ الحالِ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ الأَمْوالَ الزَّكَوِيَّةَ مُحدَّدةٌ وقَدْ بَيَّنَها الشارِعُ، والأَراضِي والعَقاراتُ ليسَتْ مِنْ هذِهِ الأموالِ الزَّكَويَّةِ، إلَّا إذا كانَتْ للاتِّجارِ. وتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكاةُ إذا تَملَّكَ الأرْضَ بنِيَّةِ بَيعِها، فجُمهُورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّ العِبْرةَ في النِّيَّةِ بالتَّمَلُّكِ، كأنْ أتَملَّكَ هَذَا الكُوبَ للاتِّجارِ بِهِ، ففي هَذِهِ الحالِ عَلَي زكاةُ عُروضِ تِجارَةٍ لهَذَا الكُوبِ، أو لهذِهِ الأرْضِ، أو لهَذَا المَبنَى، لكِنْ إذا كُنتَ مَلَكْتَهُ إمَّا بميرَاثٍ وإمَّا بشِراءٍ، ولا أَدْرِي ماذا أعْمَلُ فِيهِ، أو أخَذْتَهُ وفاءَ دَيْنٍ، أو لأَيِّ سَببٍ دَخلَ في مِلْكِي دُخُولًا اختِياريًّا أو حتَّى دُخُولًا قَهْريًّا، فهُنا مِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: إذا نَوَيْتَ الاتِّجارَ بِهِ فعِنْدَ ذَلِكَ تَبْدَأُ حِسابَ الزَّكاةِ مِنْ نِيَّتِكَ، وهَذَا خِلافُ ما عَلَيْهِ الجُمهورُ؛ لأنَّ جَماهيرَ العُلَماءِ مِنَ الفُقَهاءِ المُوجِبِينَ للزَّكاةِ في عُروضِ التِّجارَةِ يَشتَرِطونَ نِيَّةَ التَّملُّكِ، يَعنِي: عِنْدَ ابتِداءِ التَّمَلُّكِ، يَشتَرِطونَ نِيَّةَ الاتِّجارِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ حتَّى تَجِبَ الزكاةُ، وهَذَا القَوْلُ هُوَ قَوْلُ الجُمْهورُ، وهُوَ الأقرَبُ إلَى الصَّوابِ. بمَعنَى: أنَّ الشَّخْصَ الَّذِي عِنْدَهُ أَراضٍ، ولا يَدرِي ماذا يَعمَلُ فِيها، فنَوَى الآنَ أنْ يَبيعَ، فليْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ حتَّى لو عَرَضَها ثَلاثَ أو أربَعَ سَنَواتٍ؛ لأنَّهُ لم يَملِكْها بنِيَّةِ الاتِّجارِ.

السؤال

مَتَى تَجِبُ الزَّكاةُ في الأَراضِي؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
 لَيْسَ عَلَيْهِ في هَذِهِ الأَراضِي زَكاةٌ، إلَّا إذا كانَ قَدْ عَرَضَها للاتِّجارِ بِها، أمَّا إذا كانَ تَملَّكَ هذِهِ الأرَاضِيَ ولا يَدرِي ما تَنْتَهِي إلَيْهِ، هَلْ يَستَثمِرُها بالبِناءِ أو يَبيعُها أو يُبقِيها، فهذِهِ لَيسَتْ عُروضَ تَجارةٍ؛ لأنَّ عُروضَ التِّجارَةِ لا بُدَّ أنْ تَكونَ نِيَّةُ التِّجارَةِ فِيْها مُتَمحِّضةً وواضِحَةً وظاهِرَةً، وأمَّا إذا كانَتْ مُتَردِّدَةً فإنَّهُ لا زَكاةَ عَلَيْهِ في هذِهِ الحالِ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ الأَمْوالَ الزَّكَوِيَّةَ مُحدَّدةٌ وقَدْ بَيَّنَها الشارِعُ، والأَراضِي والعَقاراتُ ليسَتْ مِنْ هذِهِ الأموالِ الزَّكَويَّةِ، إلَّا إذا كانَتْ للاتِّجارِ.
وتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكاةُ إذا تَملَّكَ الأرْضَ بنِيَّةِ بَيعِها، فجُمهُورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّ العِبْرةَ في النِّيَّةِ بالتَّمَلُّكِ، كأنْ أتَملَّكَ هَذَا الكُوبَ للاتِّجارِ بِهِ، ففي هَذِهِ الحالِ عَلَي زكاةُ عُروضِ تِجارَةٍ لهَذَا الكُوبِ، أو لهذِهِ الأرْضِ، أو لهَذَا المَبنَى، لكِنْ إذا كُنتَ مَلَكْتَهُ إمَّا بميرَاثٍ وإمَّا بشِراءٍ، ولا أَدْرِي ماذا أعْمَلُ فِيهِ، أو أخَذْتَهُ وفاءَ دَيْنٍ، أو لأَيِّ سَببٍ دَخلَ في مِلْكِي دُخُولًا اختِياريًّا أو حتَّى دُخُولًا قَهْريًّا، فهُنا مِنَ العُلَماءِ مَنْ يَقولُ: إذا نَوَيْتَ الاتِّجارَ بِهِ فعِنْدَ ذَلِكَ تَبْدَأُ حِسابَ الزَّكاةِ مِنْ نِيَّتِكَ، وهَذَا خِلافُ ما عَلَيْهِ الجُمهورُ؛ لأنَّ جَماهيرَ العُلَماءِ مِنَ الفُقَهاءِ المُوجِبِينَ للزَّكاةِ في عُروضِ التِّجارَةِ يَشتَرِطونَ نِيَّةَ التَّملُّكِ، يَعنِي: عِنْدَ ابتِداءِ التَّمَلُّكِ، يَشتَرِطونَ نِيَّةَ الاتِّجارِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ حتَّى تَجِبَ الزكاةُ، وهَذَا القَوْلُ هُوَ قَوْلُ الجُمْهورُ، وهُوَ الأقرَبُ إلَى الصَّوابِ.
بمَعنَى: أنَّ الشَّخْصَ الَّذِي عِنْدَهُ أَراضٍ، ولا يَدرِي ماذا يَعمَلُ فِيها، فنَوَى الآنَ أنْ يَبيعَ، فليْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ حتَّى لو عَرَضَها ثَلاثَ أو أربَعَ سَنَواتٍ؛ لأنَّهُ لم يَملِكْها بنِيَّةِ الاتِّجارِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47763 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35173 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33796 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24684 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24501 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23946 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18337 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف