×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / إخراج زكاة المال خارج بلد المزكي

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجوز إخراج زكاة المال خارج بلد الْمُزَكِّي؟

المشاهدات:8604
موقع الشيخ اد خالد المصلح إخراج زكاة المال خارج بلد المزكي
▸ السؤال
هَلْ يَجوزُ إخراجُ زكاةِ المالِ خارِجَ بَلَدِ الْمُزَكِّي؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:  لا حَرَجَ إذا كانَ في ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ، وإلا فالأصْلُ أنَّ الزكاةَ تُدْفَعُ للفُقَراءِ في المَكانِ الَّذِي فِيْهِ المالُ؛ لأنَّ زكاةَ الأموالِ تَتبَعُ المالَ، وزكاةَ البَدَنِ تَتبَعُ البَدَنَ، فزكاةُ الفِطْرِ حَيْثُ كُنتَ، فمَتَى ما أدرْكَكَ الفِطْرُ فإنَّكَ تُزكِّي زكاةَ الفِطْرِ في مَكانِكَ، ويَجوزُ النَّقلُ في الحالَيْنِ - في حالِ زكاةِ الأبدانِ وزكاةِ الأموالِ - للحاجَةِ والمَصْلَحَةِ. وأمَّا المالُ فزكاتُهُ تَتبَعُ المالَ؛ لأنَّ الناسَ عِنْدَما يَروْنَكَ غَنيًّا ولا يَرونَ مِنْ زكاتِكَ شَيئًا فإنَّكَ ستَكُونُ مَوضِعَ تُهمَةٍ، ثُمَّ إنَّهُم أحقُّ بزكاةِ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُم يُجاوِرونَهُ وهُمْ فِيهِ، ولهَذَا ذَهبَ أكثرُ الفُقَهاءِ إلَى أنَّهُ لا يَجوزُ نَقْلُ الزكاةِ مَسافةَ قَصْرٍ عَنْ مَكانِ البلَدِ، هكَذَا قالَ جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ. وذهَبَ طائِفةٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى جَوازِ النَّقلِ فِيْما إذا دَعَتْ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ، ودَليلُ جَوازِ النَّقلِ هُوَ ما في الصَّحيحَينِ مِنْ حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ في بَعْثِ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - مُعاذًا إلَى اليَمنِ حَيْثُ قالَ: «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ». ووجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحديثِ: أنَّ زكاةَ أغنياءِ المُسلِمينَ تُرَدُّ عَلَى فُقَراءِ المُسلمينَ، «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»، يَعنِي: مِن أغنياءِ المُسلِمينَ فتُرَدُّ في فُقَراءِ المسلمينَ، وهَكذا قالَ مَنِ استَدلَّ بهَذَا الحديثِ. والفَريقُ الآخَرُ الَّذِي يَرَى أنَّها لا تُنْقَلُ استدلُّوا بالحديثِ نَفسِهِ فقالُوا: «أَغْنِيَائِهِمْ»، يَعنِي: أغنياءَ هَذَا البَلدِ عَلَى فُقَرائِهِم، فَردَّ الضَّميرَ إلَى المُخاطَبينَ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ». والَّذِي يَظهَرُ أنَّ في الأمْرِ سَعَةً، لا سِيَّما إذا كانَ في ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلَحَةٌ.

السؤال

هَلْ يَجوزُ إخراجُ زكاةِ المالِ خارِجَ بَلَدِ الْمُزَكِّي؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
 لا حَرَجَ إذا كانَ في ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ، وإلا فالأصْلُ أنَّ الزكاةَ تُدْفَعُ للفُقَراءِ في المَكانِ الَّذِي فِيْهِ المالُ؛ لأنَّ زكاةَ الأموالِ تَتبَعُ المالَ، وزكاةَ البَدَنِ تَتبَعُ البَدَنَ، فزكاةُ الفِطْرِ حَيْثُ كُنتَ، فمَتَى ما أدرْكَكَ الفِطْرُ فإنَّكَ تُزكِّي زكاةَ الفِطْرِ في مَكانِكَ، ويَجوزُ النَّقلُ في الحالَيْنِ - في حالِ زكاةِ الأبدانِ وزكاةِ الأموالِ - للحاجَةِ والمَصْلَحَةِ.
وأمَّا المالُ فزكاتُهُ تَتبَعُ المالَ؛ لأنَّ الناسَ عِنْدَما يَروْنَكَ غَنيًّا ولا يَرونَ مِنْ زكاتِكَ شَيئًا فإنَّكَ ستَكُونُ مَوضِعَ تُهمَةٍ، ثُمَّ إنَّهُم أحقُّ بزكاةِ هَذَا المالِ؛ لأنَّهُم يُجاوِرونَهُ وهُمْ فِيهِ، ولهَذَا ذَهبَ أكثرُ الفُقَهاءِ إلَى أنَّهُ لا يَجوزُ نَقْلُ الزكاةِ مَسافةَ قَصْرٍ عَنْ مَكانِ البلَدِ، هكَذَا قالَ جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ.
وذهَبَ طائِفةٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى جَوازِ النَّقلِ فِيْما إذا دَعَتْ حاجَةٌ أو مَصلَحةٌ، ودَليلُ جَوازِ النَّقلِ هُوَ ما في الصَّحيحَينِ مِنْ حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ في بَعْثِ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - مُعاذًا إلَى اليَمنِ حَيْثُ قالَ: «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».

ووجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحديثِ: أنَّ زكاةَ أغنياءِ المُسلِمينَ تُرَدُّ عَلَى فُقَراءِ المُسلمينَ، «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»، يَعنِي: مِن أغنياءِ المُسلِمينَ فتُرَدُّ في فُقَراءِ المسلمينَ، وهَكذا قالَ مَنِ استَدلَّ بهَذَا الحديثِ.
والفَريقُ الآخَرُ الَّذِي يَرَى أنَّها لا تُنْقَلُ استدلُّوا بالحديثِ نَفسِهِ فقالُوا: «أَغْنِيَائِهِمْ»، يَعنِي: أغنياءَ هَذَا البَلدِ عَلَى فُقَرائِهِم، فَردَّ الضَّميرَ إلَى المُخاطَبينَ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ».
والَّذِي يَظهَرُ أنَّ في الأمْرِ سَعَةً، لا سِيَّما إذا كانَ في ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلَحَةٌ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47799 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35239 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33826 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24774 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24540 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23947 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18372 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف