×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / تقسيط الزكاة على من يستحقها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم تقسيط الزكاة على من يستحقها؟

المشاهدات:6403
موقع الشيخ اد خالد المصلح تقسيط الزكاة على من يستحقها
▸ السؤال
ما حُكْمُ تَقسيطِ الزَّكاةِ عَلَى مَنْ يَستَحقُّها؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: جَماهيرُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ لا يَجوزُ تَأخيرُ الزَّكاةِ عَنْ وَقْتِها إذا حانَتْ، وحَدَّدوا جَوازَ التَّأخيرِ - وهَذَا قَوْلُ الجُمهورِ- بثَلاثَةِ أيَّامٍ ونَحْوِها مِمَّا تَدعُو إلَيْهِ الحاجَةُ أو المَصلَحةُ. لكنَّ التَّأخيرَ إلَى أَمَدٍ بَعيدٍ بتَقسيطِ الزَّكاةِ أو تَقطيعِ الزَّكاةِ علَى المُستَحِقِّ فهُنا نَقولُ: إذا كانَ هُناكَ مَصلحَةً وكانَتْ للشَّخْصِ وِلايَةٌ فيَجوزُ، إذا كانَ القابِضُ لَهُ وِلايةٌ عَلَى مَنْ قَبَضَ؛ مَثلًا: إنسانٌ يَقبِضُ الزَّكاةَ لأولادٍ أو لأيتامٍ فُقَراءَ ويُقَسِّطُها عَلَيْهِم فلا حَرَجَ في هَذَا؛ لأنَّهُ قَبَضَ وهُوَ وَكيلٌ عَنْهُم. لكنْ إذا كانَ يَقبِضُ وَكيلًا عَنِ الباذِلِ، كما لو أَعطانِي شَخْصٌ ألفَ ريالٍ وقالَ لِي: تَصدَّقَ بها زكاةً عَنِي في أوجُهِ البِرِّ وأَوجُهِ الخَيْرِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيْها الزَّكاةُ، فعِنْدَ ذَلِكَ يَنبغِي - في الحَقيقَةِ - المُبادَرةُ إلى الإخراجِ، ما لم تكُنْ هُناكَ مَصلَحةً في التَّأخيرِ، فقَدْ رُويَ عَنِ الإمامِ أحمدَ - رَحِمُهُ اللهُ - أنَّهُ يَجوزُ تَقسيطُ الزَّكاةِ بإعْطائِها المُستحِقَّ كُلَّ شَهْرٍ مَبْلَغًا إذا كانَ هَذَا أصلَحَ للفَقيرِ.

السؤال

ما حُكْمُ تَقسيطِ الزَّكاةِ عَلَى مَنْ يَستَحقُّها؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وَصلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
جَماهيرُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ لا يَجوزُ تَأخيرُ الزَّكاةِ عَنْ وَقْتِها إذا حانَتْ، وحَدَّدوا جَوازَ التَّأخيرِ - وهَذَا قَوْلُ الجُمهورِ- بثَلاثَةِ أيَّامٍ ونَحْوِها مِمَّا تَدعُو إلَيْهِ الحاجَةُ أو المَصلَحةُ.

لكنَّ التَّأخيرَ إلَى أَمَدٍ بَعيدٍ بتَقسيطِ الزَّكاةِ أو تَقطيعِ الزَّكاةِ علَى المُستَحِقِّ فهُنا نَقولُ: إذا كانَ هُناكَ مَصلحَةً وكانَتْ للشَّخْصِ وِلايَةٌ فيَجوزُ، إذا كانَ القابِضُ لَهُ وِلايةٌ عَلَى مَنْ قَبَضَ؛ مَثلًا: إنسانٌ يَقبِضُ الزَّكاةَ لأولادٍ أو لأيتامٍ فُقَراءَ ويُقَسِّطُها عَلَيْهِم فلا حَرَجَ في هَذَا؛ لأنَّهُ قَبَضَ وهُوَ وَكيلٌ عَنْهُم.

لكنْ إذا كانَ يَقبِضُ وَكيلًا عَنِ الباذِلِ، كما لو أَعطانِي شَخْصٌ ألفَ ريالٍ وقالَ لِي: تَصدَّقَ بها زكاةً عَنِي في أوجُهِ البِرِّ وأَوجُهِ الخَيْرِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيْها الزَّكاةُ، فعِنْدَ ذَلِكَ يَنبغِي - في الحَقيقَةِ - المُبادَرةُ إلى الإخراجِ، ما لم تكُنْ هُناكَ مَصلَحةً في التَّأخيرِ، فقَدْ رُويَ عَنِ الإمامِ أحمدَ - رَحِمُهُ اللهُ - أنَّهُ يَجوزُ تَقسيطُ الزَّكاةِ بإعْطائِها المُستحِقَّ كُلَّ شَهْرٍ مَبْلَغًا إذا كانَ هَذَا أصلَحَ للفَقيرِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48061 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35579 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34091 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25186 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24798 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24147 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18605 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف