×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / منوع / حكم مصافحة المرأة الأجنبية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت شابة أو عجوزًا؟

المشاهدات:5790
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم مصافحة المرأة الأجنبية
▸ السؤال
ما حُكمُ مُصافَحَةِ المَرأَةِ الأجنَبيَّةِ إذا كانَتْ شابَّةً أو عَجوزًا؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: ذَهَبَ أهلُ العِلمِ قَديمًا وحَديثًا إلى عَدَمِ جَوازِ مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الأجنَبيِّ للمَرأَةِ الأجنَبيَّةِ، واستَدلُّوا لذَلِكَ بأدَلَّةٍ عَديدَةٍ، مِنْها ما رَواهُ البُخاريُّ +++(489)--- ومُسلِمٌ +++(1866)--- مِنْ طَريقِ الزُّهريِّ عَنْ عُروَةِ بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- في حِكايتِها لبَيْعَةِ النِّساءِ: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبايعُهُنَّ بالكَلامِ» وكذَلِكَ ما رَواهُ أحمَدُ +++(26466)--- والنَّسائيُّ +++(4181)--- وصَحَّحَ إسنادَهُ ابنُ كَثيرٍ مِنْ طَريقِ سُفيانِ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ المنكَدِرِ، عَنْ أُمَيمةَ بِنْتِ رُقيقَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَقَوْلِي لامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ» فدَلَّ امتِناعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- عَنْ مُصافَحَةِ النِّساءِ في بَيْعَتهِنَّ -رَغْمَ أنَّ عادَتَهُ المُستَقرَّةَ في البَيْعَةِ المُصافَحَةُ- عَلَى التَّحريمِ، قالَ العِراقيُّ في طَرحِ التَّثريبِ +++(7/45)--- : "والظَّاهِرُ أنَّهُ كانَ يَمتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ لتَحريمِهِ عَلَيْهِ؛ فإنَّهُ لم يَعُدَّ جَوازَهُ مِنْ خَصائِصِهِ". ويُؤكِّدُ التَّحريمَ ما جاءَ مِنَ الوَعيدِ الشَّديدِ فيمَنْ يَمَسُّ امرَأةً لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَمسَّها، وذَلِكَ فِيما أخرَجَهُ الطَّبرانيُّ  في "الكَبيرِ" +++(486)--- مِنْ طَريقِ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ قالَ: قالَ رَسُولِ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-:"لَأنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ". وقالَ المُنذريُّ في إسنادِهِ: رِجالُ الطَّبرانيِّ ثِقاتٌ رِجالِ الصَّحيحِ. واستَثْنَى فُقَهاءُ الحَنفيَّةِ والحَنابلَةِ مُصافَحةَ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى؛ لانتِفاءِ عِلَّةِ المَنْعِ وهِي مَظنَّةُ الفِتْنَةِ، وذَهَبَ الجُمهورُ إلى المَنْعِ مُطلَقًا؛ لعُمومِ أحاديثِ المَنْعِ، وهُوَ الرَّاجِحُ. واللهُ أعْلَى وأعلَمُ.

السؤال

ما حُكمُ مُصافَحَةِ المَرأَةِ الأجنَبيَّةِ إذا كانَتْ شابَّةً أو عَجوزًا؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
ذَهَبَ أهلُ العِلمِ قَديمًا وحَديثًا إلى عَدَمِ جَوازِ مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الأجنَبيِّ للمَرأَةِ الأجنَبيَّةِ، واستَدلُّوا لذَلِكَ بأدَلَّةٍ عَديدَةٍ، مِنْها ما رَواهُ البُخاريُّ (489) ومُسلِمٌ (1866) مِنْ طَريقِ الزُّهريِّ عَنْ عُروَةِ بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- في حِكايتِها لبَيْعَةِ النِّساءِ: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبايعُهُنَّ بالكَلامِ» وكذَلِكَ ما رَواهُ أحمَدُ (26466) والنَّسائيُّ (4181) وصَحَّحَ إسنادَهُ ابنُ كَثيرٍ مِنْ طَريقِ سُفيانِ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ المنكَدِرِ، عَنْ أُمَيمةَ بِنْتِ رُقيقَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَقَوْلِي لامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ» فدَلَّ امتِناعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- عَنْ مُصافَحَةِ النِّساءِ في بَيْعَتهِنَّ -رَغْمَ أنَّ عادَتَهُ المُستَقرَّةَ في البَيْعَةِ المُصافَحَةُ- عَلَى التَّحريمِ، قالَ العِراقيُّ في طَرحِ التَّثريبِ (7/45) : "والظَّاهِرُ أنَّهُ كانَ يَمتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ لتَحريمِهِ عَلَيْهِ؛ فإنَّهُ لم يَعُدَّ جَوازَهُ مِنْ خَصائِصِهِ".

ويُؤكِّدُ التَّحريمَ ما جاءَ مِنَ الوَعيدِ الشَّديدِ فيمَنْ يَمَسُّ امرَأةً لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَمسَّها، وذَلِكَ فِيما أخرَجَهُ الطَّبرانيُّ  في "الكَبيرِ" (486) مِنْ طَريقِ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ قالَ: قالَ رَسُولِ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-:"لَأنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ". وقالَ المُنذريُّ في إسنادِهِ: رِجالُ الطَّبرانيِّ ثِقاتٌ رِجالِ الصَّحيحِ.
واستَثْنَى فُقَهاءُ الحَنفيَّةِ والحَنابلَةِ مُصافَحةَ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى؛ لانتِفاءِ عِلَّةِ المَنْعِ وهِي مَظنَّةُ الفِتْنَةِ، وذَهَبَ الجُمهورُ إلى المَنْعِ مُطلَقًا؛ لعُمومِ أحاديثِ المَنْعِ، وهُوَ الرَّاجِحُ. واللهُ أعْلَى وأعلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47746 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35162 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33790 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24675 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24493 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23938 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18330 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف