×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم تحديد النسل

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم تحديد النسل؟ وذلك بأن يتفق الزوجان على إنجاب خمسة أطفال فقط، أو التوقف عن الإنجاب إذا بلغت المرأة سن الثمانية والثلاثين مثلًا؟

المشاهدات:10889
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم تحديد النسل
▸ السؤال
مَا حُكْمُ تَحْدِيدِ النَّسْلِ؟ وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَّفِقَ الزَّوْجَانِ عَلَى إِنْجَابِ خَمْسَةِ أَطْفَالٍ فَقَطْ، أَوِ التَّوَقُّفِ عَنِ الْإِنْجَابِ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ سِنَّ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ مَثَلًا؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: تَكْثِيرُ النَّسْلِ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، وَهُوَ مِمَّا رَغَّبَ فِيهِ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَفِي أَبِي دَاوُد (2050) وَالنَّسَائِيِّ (3227) مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: إنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». وَفِي التَّحْدِيدِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ لِهَذَا الْمَقْصُودِ. ثُمَّ إنْ كَانَ التَّحْدِيدُ يَتَضَمَّنُ اسْتِعْمَالَ وَسَائِلَ تُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْحَمْلِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، وَتَعْطِيلِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ. وَأَمَّا إذَا كَانَتِ الْوَسَائِلُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي ذَلِكَ لَا تُؤَدِّي لِلْمَنْعِ الْكُلِّيِّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ كَالْعَزْلِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (7409) وَمُسْلِمٍ (1438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (2229): «فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إلَّا هِيَ خَارِجَةٌ». وَفِي الْبُخَارِيِّ (5209) وَمُسْلِمٍ (1440) مِنْ حَدِيثِ عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» وَفِي لَفْظٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ». إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكاشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّ نَاسًا سَأَلُوا النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». فَإِذَا ضُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَوَازِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ؛ لِكَوْنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سَمَّاهُ وَأْدًا.

السؤال

مَا حُكْمُ تَحْدِيدِ النَّسْلِ؟

وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَّفِقَ الزَّوْجَانِ عَلَى إِنْجَابِ خَمْسَةِ أَطْفَالٍ فَقَطْ، أَوِ التَّوَقُّفِ عَنِ الْإِنْجَابِ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ سِنَّ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ مَثَلًا؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: تَكْثِيرُ النَّسْلِ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، وَهُوَ مِمَّا رَغَّبَ فِيهِ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَفِي أَبِي دَاوُد (2050) وَالنَّسَائِيِّ (3227) مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: إنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». وَفِي التَّحْدِيدِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ لِهَذَا الْمَقْصُودِ.

ثُمَّ إنْ كَانَ التَّحْدِيدُ يَتَضَمَّنُ اسْتِعْمَالَ وَسَائِلَ تُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْحَمْلِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، وَتَعْطِيلِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَتِ الْوَسَائِلُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي ذَلِكَ لَا تُؤَدِّي لِلْمَنْعِ الْكُلِّيِّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ كَالْعَزْلِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (7409) وَمُسْلِمٍ (1438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (2229): «فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إلَّا هِيَ خَارِجَةٌ». وَفِي الْبُخَارِيِّ (5209) وَمُسْلِمٍ (1440) مِنْ حَدِيثِ عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» وَفِي لَفْظٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ».

إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكاشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّ نَاسًا سَأَلُوا النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». فَإِذَا ضُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَوَازِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ؛ لِكَوْنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سَمَّاهُ وَأْدًا.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47891 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35347 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33883 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24828 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24620 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24007 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18469 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف