×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الذبائح / حكم الاشتراك في الذبيحة بنوايا مختلفة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجوز أن يشترك ثلاثة أفراد من بيوت متفرقة في ذبح بقرة، أحدهم يذبح بنية الأضحية، أما الاثنان الآخران فيذبحان بغير نية الأضحية وإنما للاستفادة من لحمها؟

المشاهدات:3010
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم الاشتراك في الذبيحة بنوايا مختلفة
▸ السؤال
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ مِنْ بُيُوتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي ذَبْحِ بَقَرَةٍ؟ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، أَمَّا الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ فَيَذْبَحَانِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنَّمَا لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ لَحْمِهَا؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: لِلْعُلَمَاءِ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّبِيحَةِ مِمَّنْ يُرِيدُ التَّقَرُّبَ مَعَ مَنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الذَّبْحِ، سَوَاءً أَكَانَ ذَبْحُهُمْ عَنْ وَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَسَوَاءً أَرَادَ جَمِيعُهُمْ التَّقَرُّبَ بِالذَّبْحِ، أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ+++(1318)--- عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". وَوَجْهُ الدَّلَالَةُ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ الذَّبَائِحَ فِي الْحَجِّ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ نَفْلٌ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اخْتِلَافُ جِهَةِ التَّقَرُّبِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْقَصْدِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الِاشْتِرَاكِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الذَّبِيحَةِ مَنْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ مَعَ مَنْ لَا يُرِيدُهَا ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ قُرْبَةً وَبَعْضُهُ غَيْرَ قُرْبَةٍ، وَبِهَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ. وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ إلَّا مَعَ مَنْ يُرِيدُ التَّقَرُّبَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ وَارِدٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ جِهَةِ الْقُرْبَةِ (وَاجِبٌ وَتَطَوُّعٌ) فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقْصِدُ التَّقَرُّبَ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَصْدُ بَعْضِهِمُ اللَّحْمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

السؤال

هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ مِنْ بُيُوتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي ذَبْحِ بَقَرَةٍ؟ أَحَدُهُمْ يَذْبَحُ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، أَمَّا الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ فَيَذْبَحَانِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنَّمَا لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْ لَحْمِهَا؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: لِلْعُلَمَاءِ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّبِيحَةِ مِمَّنْ يُرِيدُ التَّقَرُّبَ مَعَ مَنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِي الذَّبْحِ، سَوَاءً أَكَانَ ذَبْحُهُمْ عَنْ وَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَسَوَاءً أَرَادَ جَمِيعُهُمْ التَّقَرُّبَ بِالذَّبْحِ، أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ(1318) عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ".

وَوَجْهُ الدَّلَالَةُ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ الذَّبَائِحَ فِي الْحَجِّ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ نَفْلٌ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اخْتِلَافُ جِهَةِ التَّقَرُّبِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْقَصْدِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الِاشْتِرَاكِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الذَّبِيحَةِ مَنْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ مَعَ مَنْ لَا يُرِيدُهَا ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ قُرْبَةً وَبَعْضُهُ غَيْرَ قُرْبَةٍ، وَبِهَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ. وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ إلَّا مَعَ مَنْ يُرِيدُ التَّقَرُّبَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ وَارِدٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ جِهَةِ الْقُرْبَةِ (وَاجِبٌ وَتَطَوُّعٌ) فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقْصِدُ التَّقَرُّبَ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَصْدُ بَعْضِهِمُ اللَّحْمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47734 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35144 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33779 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24661 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24483 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23923 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18318 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف