×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / حكم لبس القبعة (البرنيطة)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهًا بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمُّل بها؟

المشاهدات:6651
موقع الشيخ اد خالد المصلح حكم لبس القبعة (البرنيطة)
▸ السؤال
مَا حُكْمُ لُبْسِ الْقُبَّعَةِ (الْبُرْنِيطَةِ)، لَيْسَ تَشَبُّهًا بِالْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا رَغْبَةً فِي لُبْسِهَا وَالتَّجَمُّلِ بِهَا؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقُبَّعَةُ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ لُبْسُهَا؛ لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَاَلَّذِي جَاءَتِ النُّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَقْصِدَ التَّشَبُّهَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الصُّورَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْدٌ. أَمَّا إنْ كَانَتِ الْقُبَّعَةُ مِمَّا يَلْبَسُهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ الْفُسَّاقِ وَالسُّفَهَاءِ فَلَا تَلْبَسْهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّشَبُّهِ بِكُلِّ مَنْ كَانَتْ حَالُهُ نَاقِصَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»+++أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622)---، وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ التَّشَبُّهِ بِمَنْ حَالُهُ نَاقِصَةٌ. أَمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ السُّفَهَاءُ وَالْفُسَّاقُ - فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ.

السؤال

مَا حُكْمُ لُبْسِ الْقُبَّعَةِ (الْبُرْنِيطَةِ)، لَيْسَ تَشَبُّهًا بِالْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا رَغْبَةً فِي لُبْسِهَا وَالتَّجَمُّلِ بِهَا؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقُبَّعَةُ لَا يَلْبَسُهَا إلَّا الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ لُبْسُهَا؛ لِمَا فِي لُبْسِهَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَاَلَّذِي جَاءَتِ النُّصُوصُ بِتَحْرِيمِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَقْصِدَ التَّشَبُّهَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الصُّورَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْدٌ.

أَمَّا إنْ كَانَتِ الْقُبَّعَةُ مِمَّا يَلْبَسُهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ الْفُسَّاقِ وَالسُّفَهَاءِ فَلَا تَلْبَسْهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّشَبُّهِ بِكُلِّ مَنْ كَانَتْ حَالُهُ نَاقِصَةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622)، وَغَيْرُهُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى مَنْعِ التَّشَبُّهِ بِمَنْ حَالُهُ نَاقِصَةٌ.

أَمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ السُّفَهَاءُ وَالْفُسَّاقُ - فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47787 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35220 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33817 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24750 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24531 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23939 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18363 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف