×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / الزواج من متحول جنسيًّا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: رجل تحول جنسيًّا الى امرأة، وهو الآن امرأة داخليًّا وخارجيًّا، وأضافوا له رحمًا، وأزالوا أعضاءه الذكرية ووضعوا له أعضاء أنثوية. والسؤال الآن: هل يجوز الزواج منه أو منها بعدما تحول هكذا؟ علمًا أنه طبيًّا يستطيع الإنجاب، ومن يراه لا يمكن أن يعرف أنه كان رجلًا في السابق.

المشاهدات:35150
موقع الشيخ اد خالد المصلح الزواج من متحول جنسيًّا
▸ السؤال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. وَبَعْدُ: فَهُنَاكُ رَجُلٌ تَحَوَّلَ جِنْسِيًّا إِلَى امْرَأَةٍ، وَهُوَ الْآنَ امْرَأَةٌ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا، وَأَضَافُوا لَهُ رَحِمًا، وَأَزَالُوا أَعْضَاءَهُ الذَّكَرِيَّةَ وَوَضَعُوا لَهُ أَعْضَاءً أُنْثَوِيَّةً. وَالسُّؤَالُ الْآنَ: هَلْ يَجُوزُ الزَّوَاجُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا بَعْدَمَا تَحَوَّلَ هَكَذَا؟ عِلْمًا بأَنَّهُ طِبِّيًّا يَسْتَطِيعُ الْإِنْجَابَ، وَمَنْ يَرَاهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا فِي السَّابِقِ.
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّحَوُّلَ الْجِنْسِيَّ مِنْ ذَكَرٍ إِلَى أُنْثَى وَالْعَكْسُ لَهُ حَالَانِ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا الْأَحْكَامُ: الْحَالُ الْأُولَى:إذَا كَانَ هَذَا التَّحَوُّلُ لِإِظْهَارِ حَقِيقَةِ أَصْلِ الْجِنْسِ، سَوَاءً كَانَ أَصْلُ الْجِنْسِ أُنْثَى أَوِ الْعَكْسُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ صِفَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ، فَإِنَّ إزَالَةَ هَذِهِ الصِّفَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْجِنْسِ الْأَصْلِيِّ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ أَصْلُ الْجِنْسِ أُنْثَى وَظَهَرَ عَلَى الشَّخْصِ صِفَاتُ الذُّكُورَةِ فَيَجُوزُ إِزَالَةُ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابٍ طِبِّيَّةٍ، وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ الشَّخْصُ إِلَى أَصْلِ جِنْسِهِ وَهُوَ الْأُنْثَوِيَّةُ، كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَتَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأُنْثَى، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ رَجُلٌ. وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ هَذَا التَّحَوُّلُ لِإِخْفَاءِ صِفَاتِ الْجِنْسِ الْأَصْلِيِّ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ، وَإِظْهَارِ صِفَاتِ الْجِنْسِ الْآخَرِ الَّتِي جَاءَتْ مِنْ جَرَّاءِ التَّحْوِيلِ، فَهَذَا مِنْ عَظَائِمِ الْإِثْمِ وَكَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فَهُوَ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ مُوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ. وَهَذَا الْعَبَثُ الَّذِي حَصَلَ بِإِظْهَارِ صِفَاتِ الْأُنُوثَةِ، وَإِخْفَاءِ صِفَاتِ الذُّكُورَةِ أَوْ الْعَكْسِ، لَا يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ الشَّخْصِ، فَيَبْقَى لَهُ أَحْكَامُ أَصْلِ جِنْسِهِ مِنَ الذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ، فَإِذَا أَجْرَى ذَكَرٌ عَمَلِيَّةَ تَحَوُّلٍ إِلَى أُنْثَى، فَإِنَّهُ يَبْقَى لَهُ أَحْكَامُ الذُّكُورَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ النِّكَاحَ. وَاَللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ. أَخُوكُمْ أ. د خَالِد الْمُصْلِح. 5/11/1434 هــ

السؤال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

وَبَعْدُ:

فَهُنَاكُ رَجُلٌ تَحَوَّلَ جِنْسِيًّا إِلَى امْرَأَةٍ، وَهُوَ الْآنَ امْرَأَةٌ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا، وَأَضَافُوا لَهُ رَحِمًا، وَأَزَالُوا أَعْضَاءَهُ الذَّكَرِيَّةَ وَوَضَعُوا لَهُ أَعْضَاءً أُنْثَوِيَّةً.

وَالسُّؤَالُ الْآنَ: هَلْ يَجُوزُ الزَّوَاجُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا بَعْدَمَا تَحَوَّلَ هَكَذَا؟ عِلْمًا بأَنَّهُ طِبِّيًّا يَسْتَطِيعُ الْإِنْجَابَ، وَمَنْ يَرَاهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا فِي السَّابِقِ.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ التَّحَوُّلَ الْجِنْسِيَّ مِنْ ذَكَرٍ إِلَى أُنْثَى وَالْعَكْسُ لَهُ حَالَانِ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا الْأَحْكَامُ:

الْحَالُ الْأُولَى:إذَا كَانَ هَذَا التَّحَوُّلُ لِإِظْهَارِ حَقِيقَةِ أَصْلِ الْجِنْسِ، سَوَاءً كَانَ أَصْلُ الْجِنْسِ أُنْثَى أَوِ الْعَكْسُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ صِفَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ، فَإِنَّ إزَالَةَ هَذِهِ الصِّفَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْجِنْسِ الْأَصْلِيِّ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَ أَصْلُ الْجِنْسِ أُنْثَى وَظَهَرَ عَلَى الشَّخْصِ صِفَاتُ الذُّكُورَةِ فَيَجُوزُ إِزَالَةُ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابٍ طِبِّيَّةٍ، وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ الشَّخْصُ إِلَى أَصْلِ جِنْسِهِ وَهُوَ الْأُنْثَوِيَّةُ، كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَتَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأُنْثَى، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ رَجُلٌ.

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ هَذَا التَّحَوُّلُ لِإِخْفَاءِ صِفَاتِ الْجِنْسِ الْأَصْلِيِّ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ، وَإِظْهَارِ صِفَاتِ الْجِنْسِ الْآخَرِ الَّتِي جَاءَتْ مِنْ جَرَّاءِ التَّحْوِيلِ، فَهَذَا مِنْ عَظَائِمِ الْإِثْمِ وَكَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فَهُوَ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ مُوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ.

وَهَذَا الْعَبَثُ الَّذِي حَصَلَ بِإِظْهَارِ صِفَاتِ الْأُنُوثَةِ، وَإِخْفَاءِ صِفَاتِ الذُّكُورَةِ أَوْ الْعَكْسِ، لَا يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ الشَّخْصِ، فَيَبْقَى لَهُ أَحْكَامُ أَصْلِ جِنْسِهِ مِنَ الذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ، فَإِذَا أَجْرَى ذَكَرٌ عَمَلِيَّةَ تَحَوُّلٍ إِلَى أُنْثَى، فَإِنَّهُ يَبْقَى لَهُ أَحْكَامُ الذُّكُورَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ النِّكَاحَ. وَاَللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ.

أَخُوكُمْ

أ. د خَالِد الْمُصْلِح.

5/11/1434 هــ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47738 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33787 )
8. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24666 )
9. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24491 )
12. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23928 )
14. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18325 )
15. الكِبْر على المتكبِّر ( عدد المشاهدات17175 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف