×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / اجتماع العيد والجمعة - إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم بيان هل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وهل يصليها ظهراً أو لا؟

المشاهدات:5395
موقع الشيخ اد خالد المصلح اجتماع العيد والجمعة - إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، نَرْجُو مِنْكُمْ بَيانَ هَلْ تَسْقُطُ الجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ؟ وَهَلْ يُصَلِّيها ظُهْرًا أَوْ لَا؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.  أَمَّا بَعْدُ: فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيَقُ: لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّهُ إِذا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ أَنْ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، وَاخْتَلَفُوا في الرُّخْصَةِ لِمَنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ أَلَّا يَحْضُرَ الجُمُعَةَ عَلَى أَقْوالٍ: القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يُرَخَّصُ لِمَنْ شَهِدَ صَلاةَ العِيدِ أَنْ يَتْرُكَ حُضُورَ الجُمُعَةِ وَيُصَلِّيها ظُهْرًا، لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الإِمامِ أَنْ يُقِيمَ الجُمُعَةَ؛ لِيَشْهَدَها مَنْ شاءَ شُهُودَها، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ صَلاةَ العِيدِ، وَهَذا هُوَ مَذْهَبُ الإِمامِ أَحْمَدَ. القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ في شُهُودِ صَلاةِ العِيدِ رُخْصَةٌ في تَرْكِ صَلاةِ الجُمُعَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَهَذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مالِكٍ، وَبِهِ قالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ المنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ. القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّه يُرخَّصُ لأَهْلِ البَرِّ وَالبَوادِي دُونَ أَهْلِ الأَمْصارِ في تَرْكِ الجُمُعَةِ، وَيُصَلُّونَها ظُهْرًا، وَهَذا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَرِوايَةٌ عَنْ مالِكٍ. القَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ إِذا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ، فَصَلاةُ العِيدِ تُجْزِئُ عَنِ الجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ، وَبِهذا قالَ عَطاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَقَدِ احْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ بِحُجَجٍ وَأَدِلَّةٍ لِما ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَأَقْرَبُ هَذِهِ الأَقْوالِ إِلَى الصَّوابِ وَأَسْعَدُها بِالدَّلِيلِ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمامُ أَحْمَدُ مِنَ الرُّخْصَةِ لِمَنْ شَهِدَ العِيدَ أَلَّا يَحْضُرَ صَلاةَ الجُمُعَةِ؛ يَشْهَدُ لِهَذا ما رَواهُ أَحْمَدُ (18831)، وَأَبُو دَاوُدَ (1070)، وَالنَّسائِيُّ (1591)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضَيِ اللهُ عَنْهُ: «أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ؟ قالَ: نَعَمْ، صَلَّى العِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ، ثُمَّ رَخَّصَ في الجُمُعَةِ»، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَغَيْرُهُ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِما رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (1073)، وَابْنُ ماجَه (1311)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذا عِيدانِ، فَمَنْ شاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَخْلُو مِنْ مَقالٍ، لَكِنْ يُعْتَضَدُ بِالحَدِيثِ السَّابِقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.   أخوكم أ.د.خالد المصلح 29 / 9 /1428هـ

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، نَرْجُو مِنْكُمْ بَيانَ هَلْ تَسْقُطُ الجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ؟ وَهَلْ يُصَلِّيها ظُهْرًا أَوْ لَا؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.

 أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيَقُ:

لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّهُ إِذا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ أَنْ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، وَاخْتَلَفُوا في الرُّخْصَةِ لِمَنْ حَضَرَ صَلاةَ العِيدِ أَلَّا يَحْضُرَ الجُمُعَةَ عَلَى أَقْوالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يُرَخَّصُ لِمَنْ شَهِدَ صَلاةَ العِيدِ أَنْ يَتْرُكَ حُضُورَ الجُمُعَةِ وَيُصَلِّيها ظُهْرًا، لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الإِمامِ أَنْ يُقِيمَ الجُمُعَةَ؛ لِيَشْهَدَها مَنْ شاءَ شُهُودَها، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ صَلاةَ العِيدِ، وَهَذا هُوَ مَذْهَبُ الإِمامِ أَحْمَدَ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ في شُهُودِ صَلاةِ العِيدِ رُخْصَةٌ في تَرْكِ صَلاةِ الجُمُعَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَهَذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مالِكٍ، وَبِهِ قالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ المنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ.

القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّه يُرخَّصُ لأَهْلِ البَرِّ وَالبَوادِي دُونَ أَهْلِ الأَمْصارِ في تَرْكِ الجُمُعَةِ، وَيُصَلُّونَها ظُهْرًا، وَهَذا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَرِوايَةٌ عَنْ مالِكٍ.

القَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ إِذا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ، فَصَلاةُ العِيدِ تُجْزِئُ عَنِ الجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ، وَبِهذا قالَ عَطاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَقَدِ احْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ بِحُجَجٍ وَأَدِلَّةٍ لِما ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَأَقْرَبُ هَذِهِ الأَقْوالِ إِلَى الصَّوابِ وَأَسْعَدُها بِالدَّلِيلِ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمامُ أَحْمَدُ مِنَ الرُّخْصَةِ لِمَنْ شَهِدَ العِيدَ أَلَّا يَحْضُرَ صَلاةَ الجُمُعَةِ؛ يَشْهَدُ لِهَذا ما رَواهُ أَحْمَدُ (18831)، وَأَبُو دَاوُدَ (1070)، وَالنَّسائِيُّ (1591)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضَيِ اللهُ عَنْهُ: «أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ؟ قالَ: نَعَمْ، صَلَّى العِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ، ثُمَّ رَخَّصَ في الجُمُعَةِ»، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَغَيْرُهُ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِما رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (1073)، وَابْنُ ماجَه (1311)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذا عِيدانِ، فَمَنْ شاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَخْلُو مِنْ مَقالٍ، لَكِنْ يُعْتَضَدُ بِالحَدِيثِ السَّابِقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

29 / 9 /1428هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47918 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35387 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33905 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24872 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24647 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24026 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18486 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف