×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الصوم / إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟

المشاهدات:3745
موقع الشيخ اد خالد المصلح إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان
▸ السؤال
فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،  أمَّا بَعْدُ: فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها. أخُوكُم أ.د.خالِد المُصلِح 14 /10 /1428هـ

السؤال

فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.

وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،

 أمَّا بَعْدُ:

فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:

الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها.

أخُوكُم

أ.د.خالِد المُصلِح

14 /10 /1428هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48031 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35527 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34059 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25138 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24766 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24123 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18573 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف