×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / منوع / الإصرار على الصغائر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة؟

المشاهدات:3818
موقع الشيخ اد خالد المصلح الإصرار على الصغائر
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلِ الْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ يَجْعَلُهَا كَبِيرَةً؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ: لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ هَلْ يُصِيِّرُهَا كَبِيرَةً قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ يُصِيِّرُهَا كَبِيرَةً، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. الثَّانِي: أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لَا يُصَيِّرُهَا كَبِيرَةً. وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُ كُلِّ قَوْلٍ بِحُجَجٍ تُعَضِّدُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ ، وَأَبْرَزُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ:« لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ ».+++أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي(التَّوْبَةِ)(173)، وَالْقَضَاعِيُّ فِي(مُسْنَدِ الشِّهَابِ)(853)--- وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوهٍ ضَعَّفَهَا ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ. وَأَمَّا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي، فَاحْتَجُّوا بِالنُّصُوصِ الْمُفَرِّقَةِ بَيْنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾+++[اَلنِّسَاءُ:31]---، وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ(223) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ». وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، فَالصَّغِيرَةُ لَا تَصِيرُ كَبِيرَةً بِتَكْرَارِهَا وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا، سَوَاءً أَكَانَ التَّكْرَارُ لِصَغِيرَةٍ بِعَيْنِهَا، أَمْ لِجِنْسِ الصَّغَائِرِ. وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَغَيْرِهِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِصْرَارَ هُوَ اسْتِدَامَةُ غَيْرِ الْآبِهِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَغَيْرِ الْمُبَالِي بِحُرُمَاتِهِ، وَغَيْرِ الْمُعَظِّمِ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِ الْقُلُوبِ، وَأَمَّا الِاسْتِدَامَةُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مَعَ خَوْفِ الْعُقُوبَةِ، وَالْوَجَلِ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ، فَلَيْسَ كَبِيرَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أ.د.خالد المصلح 20/ 9 /1428 هـ

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلِ الْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ يَجْعَلُهَا كَبِيرَةً؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ: لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ هَلْ يُصِيِّرُهَا كَبِيرَةً قَوْلَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ يُصِيِّرُهَا كَبِيرَةً، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لَا يُصَيِّرُهَا كَبِيرَةً.

وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُ كُلِّ قَوْلٍ بِحُجَجٍ تُعَضِّدُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ ، وَأَبْرَزُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ:« لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ ».أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي(التَّوْبَةِ)(173)، وَالْقَضَاعِيُّ فِي(مُسْنَدِ الشِّهَابِ)(853) وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوهٍ ضَعَّفَهَا ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ.

وَأَمَّا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي، فَاحْتَجُّوا بِالنُّصُوصِ الْمُفَرِّقَةِ بَيْنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾[اَلنِّسَاءُ:31]، وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ(223) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ».

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، فَالصَّغِيرَةُ لَا تَصِيرُ كَبِيرَةً بِتَكْرَارِهَا وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا، سَوَاءً أَكَانَ التَّكْرَارُ لِصَغِيرَةٍ بِعَيْنِهَا، أَمْ لِجِنْسِ الصَّغَائِرِ. وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَغَيْرِهِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِصْرَارَ هُوَ اسْتِدَامَةُ غَيْرِ الْآبِهِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَغَيْرِ الْمُبَالِي بِحُرُمَاتِهِ، وَغَيْرِ الْمُعَظِّمِ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِ الْقُلُوبِ، وَأَمَّا الِاسْتِدَامَةُ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مَعَ خَوْفِ الْعُقُوبَةِ، وَالْوَجَلِ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ، فَلَيْسَ كَبِيرَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أ.د.خالد المصلح

20/ 9 /1428 هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47883 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35363 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33914 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24928 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24635 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24017 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18438 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف