×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / استغلال الزوج لمال زوجته ثم تطليقه لها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا تزوجت من أربعة شهور، وتبين أنه متزوج، وقبل أن يتزوجني حلف على القرآن أنه لا يطلقني إذا طلبت منه زوجته الأولى ذلك، وقد ساعدتُه بمبالغ كبيرة، والآن تفاجأت بأنه طلقني غيابيًّا، فما حكم ذلك؟

المشاهدات:8458
موقع الشيخ اد خالد المصلح استغلال الزوج لمال زوجته ثم تطليقه لها
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَنَا تَزَوَّجْتُ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُورٍ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي حَلَفَ عَلَى الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُنِي إِذَا طَلَبَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ الْأُولَى ذَلِكَ، وَقَدْ سَاعَدْتُهُ بِمَبَالِغَ كَبِيرَةٍ، وَالْآنَ تَفَاجَأْتُ بِأَنَّهُ طَلَّقَنِي غِيَابِيًّا، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ: فَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمُشْكِلَةَ لَيْسَتْ فِي الْيَمِينِ، وَلَكِنَّ الْمُشْكِلَةَ فِي تَسَلُّطِ بَعْضِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَهُنَّ بِغَيْرِ حَقٍّ، هَذِهِ الْمُشْكِلَةُ يَجِبُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهَا طَلَبَةُ الْعِلْمِ، وَأَهْلُ الدَّعْوَةِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ؛ بَلْ أَنَا أَدْعُو الْمُجْتَمَعَ كَافَّةً إلَى أَنْ يُنْصِفَ الْمَرْأَةَ مِنَ الظُّلْمِ الْوَاقِعِ عَلَيْهَا مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ فِي مَسْأَلَةِ أَكْلِ الْأَمْوَالِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مِيرَاثًا، أَمْ كَانَ ذَلِكَ مُرَتَّبًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ مِنَ الْقصَصِ مَا تَتَقَرَّحُ لَهُ الْأَكْبَادُ فِي مَسْأَلَةِ تَسَلُّطِ بَعْضِ الرِّجَالِ عَلَى أَمْوَالِ النِّسَاءِ. أَنَا أُذَكِّرُ الرِّجَالَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ+++أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2673) ، وَمُسْلِمٌ(138) ---، وَبِقَوْلِهِ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»+++ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (3/26)، وَالدَّيْلَمِيُّ(7635)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي (التَّحْقِيقُ) (1554)--- ، فَكَيْفَ بِاَلَّذِي يَأْخُذُ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ يَجْحَدُهُنَّ؟! بَلْ تَجِدُهُ يَأْخُذُ مِنْهَا الْمَالَ الْكَثِيرَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا بِهَذَا الْمَالِ، فَهَذَا فِي غَايَةِ الْغَبْنِ وَغَايَةِ الظُّلْمِ لِلْمَرْأَةِ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا شَيْءٌ يَخُصُّهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لَكِنْ هَلِ الْيَمِينُ تَمْنَعُ مِنَ الطَّلَاقِ؟ الْجَوَابُ: لَا تَمْنَعُهُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ، وَكَوْنُ الطَّلَاقِ حَصَلَ فِي غَيْبَتِكِ لَا يُؤَثِّرُ، فَالطَّلَاقُ يَحْصُلُ فِي الْغِيْبَةِ وَالْحُضُورِ، لَكِنِّي أُعَزِّيكِ فِيمَا نَالَكِ مِنْ مُصَابٍ، وَأُوَجِّهُكِ إِلَى الْغَالِبِ الطَّالِبِ، اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاسْأَلِيهِ أَنْ يُنْصِفَكِ مِنْهُ. أَخُوكُمْ أ.د. خَالِد الْمُصْلِح 5/3/1433هـــ

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَنَا تَزَوَّجْتُ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُورٍ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي حَلَفَ عَلَى الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُنِي إِذَا طَلَبَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ الْأُولَى ذَلِكَ، وَقَدْ سَاعَدْتُهُ بِمَبَالِغَ كَبِيرَةٍ، وَالْآنَ تَفَاجَأْتُ بِأَنَّهُ طَلَّقَنِي غِيَابِيًّا، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمُشْكِلَةَ لَيْسَتْ فِي الْيَمِينِ، وَلَكِنَّ الْمُشْكِلَةَ فِي تَسَلُّطِ بَعْضِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَهُنَّ بِغَيْرِ حَقٍّ، هَذِهِ الْمُشْكِلَةُ يَجِبُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهَا طَلَبَةُ الْعِلْمِ، وَأَهْلُ الدَّعْوَةِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ؛ بَلْ أَنَا أَدْعُو الْمُجْتَمَعَ كَافَّةً إلَى أَنْ يُنْصِفَ الْمَرْأَةَ مِنَ الظُّلْمِ الْوَاقِعِ عَلَيْهَا مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ فِي مَسْأَلَةِ أَكْلِ الْأَمْوَالِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مِيرَاثًا، أَمْ كَانَ ذَلِكَ مُرَتَّبًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ مِنَ الْقصَصِ مَا تَتَقَرَّحُ لَهُ الْأَكْبَادُ فِي مَسْأَلَةِ تَسَلُّطِ بَعْضِ الرِّجَالِ عَلَى أَمْوَالِ النِّسَاءِ.

أَنَا أُذَكِّرُ الرِّجَالَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2673) ، وَمُسْلِمٌ(138) ، وَبِقَوْلِهِ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (3/26)، وَالدَّيْلَمِيُّ(7635)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي (التَّحْقِيقُ) (1554) ، فَكَيْفَ بِاَلَّذِي يَأْخُذُ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ يَجْحَدُهُنَّ؟! بَلْ تَجِدُهُ يَأْخُذُ مِنْهَا الْمَالَ الْكَثِيرَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا بِهَذَا الْمَالِ، فَهَذَا فِي غَايَةِ الْغَبْنِ وَغَايَةِ الظُّلْمِ لِلْمَرْأَةِ.

أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا شَيْءٌ يَخُصُّهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لَكِنْ هَلِ الْيَمِينُ تَمْنَعُ مِنَ الطَّلَاقِ؟

الْجَوَابُ: لَا تَمْنَعُهُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ، وَكَوْنُ الطَّلَاقِ حَصَلَ فِي غَيْبَتِكِ لَا يُؤَثِّرُ، فَالطَّلَاقُ يَحْصُلُ فِي الْغِيْبَةِ وَالْحُضُورِ، لَكِنِّي أُعَزِّيكِ فِيمَا نَالَكِ مِنْ مُصَابٍ، وَأُوَجِّهُكِ إِلَى الْغَالِبِ الطَّالِبِ، اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاسْأَلِيهِ أَنْ يُنْصِفَكِ مِنْهُ.

أَخُوكُمْ

أ.د. خَالِد الْمُصْلِح

5/3/1433هـــ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47758 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35170 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33797 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24690 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24501 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23931 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18332 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف