فَضِيلَةُ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
كُنْتُ خَطِيبًا فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ، وَتَمَّ إِيقَافِي عَنْ الْخُطْبَةِ بِسَبَبِ امْتِنَاعِي عَنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ، فَهَلْ أَدْعُو وَأَسْتَمِرُّ فِي الْخَطَابَةِ، أَوْ أَتَوَقَّفُ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ؟ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ تَوْقِيفِي فَقَدْ يَتِمُّ تَعْيِينُ مَنْ لَا يُطَبِّقُ السُّنَّةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.