×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / الصلاة في الكنيسة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة في الكنيسة إذا لم يجد الإنسان مسجداً أو مكانا يصلي فيه؟ وهل يأثم إذا صلَّى فيها؟ وهل صلاته صحيحة؟

أفتونا مأجورين.

المشاهدات:3974
موقع الشيخ اد خالد المصلح الصلاة في الكنيسة
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، ما حُكْمُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ إِذا لَمْ يَجِدِ الإِنْسانُ مَسْجِدًا أَوْ مَكانًا يُصَلِّي فِيهِ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ إِذا صَلَّى فِيها؟ وَهَلْ صَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؟ أَفْتُونا مَأْجُورِينَ.
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.  أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى في كَنِيسَةٍ عَلَى مَوْضِعٍ طاهِرٍ، فَإِنَّ صَلاتَهُ جائِزَةٌ صَحِيحَةٌ، نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ في التَّمْهِيدِ (5/229). وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ في المسْأَلَةِ خِلافًا؛ وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوالٍ: القَوْلُ الأَوَّلُ: كَراهِيَةُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ؛ لما فِيها مِنَ الصُّوَرِ، نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ جَماعَةٍ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قالَ مالِكٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ الحنابِلَةِ إِذا كانَ في الكَنِيسَةِ صُورَةٌ. القَوْلُ الثَّاني: جَوازُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَالشَّعْبِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنابِلَةِ إِذا كانَتْ لا صُوَرَ فِيها. القَوْلُ الثَّالِثُ: تَحْرِيمُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ؛ لأَنَّها مَحَلُّ الشَّياطِينِ، وَالصَّلاةُ فِيها نَوْعُ تَعْظِيمٍ لَهَا، وَبِهذا قالَ طائِفَةٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ. وَاَّلذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاةُ في الكَنِيسَةِ إِنْ كانَ فِيها صُوَرٌ، أَمَّا إِذا لَمْ يَكُنْ فِيها صُوَرٌ فَجائِزَةٌ. لَكِنْ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلاةَ في المساجِدِ وَيَقْصِدَ الكَنائِسَ لِلصَّلاةِ فِيها؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ؛ إِذ الواجِبُ إِذا وُجِدَتِ المساجِدُ أَنْ يُصلَّى فِيها، وَلا يُعْدَلَ عَنْها إِلَى غَيْرِها. قالَ اللهُ تَعالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36]. أخوكم أ.د.خالد المصلح 28 /2 /1426هـ

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، ما حُكْمُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ إِذا لَمْ يَجِدِ الإِنْسانُ مَسْجِدًا أَوْ مَكانًا يُصَلِّي فِيهِ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ إِذا صَلَّى فِيها؟ وَهَلْ صَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؟

أَفْتُونا مَأْجُورِينَ.

الجواب

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.

 أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى في كَنِيسَةٍ عَلَى مَوْضِعٍ طاهِرٍ، فَإِنَّ صَلاتَهُ جائِزَةٌ صَحِيحَةٌ، نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ في التَّمْهِيدِ (5/229). وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ في المسْأَلَةِ خِلافًا؛ وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: كَراهِيَةُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ؛ لما فِيها مِنَ الصُّوَرِ، نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ جَماعَةٍ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قالَ مالِكٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ الحنابِلَةِ إِذا كانَ في الكَنِيسَةِ صُورَةٌ.

القَوْلُ الثَّاني: جَوازُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَالشَّعْبِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنابِلَةِ إِذا كانَتْ لا صُوَرَ فِيها.

القَوْلُ الثَّالِثُ: تَحْرِيمُ الصَّلاةِ في الكَنِيسَةِ؛ لأَنَّها مَحَلُّ الشَّياطِينِ، وَالصَّلاةُ فِيها نَوْعُ تَعْظِيمٍ لَهَا، وَبِهذا قالَ طائِفَةٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ.

وَاَّلذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاةُ في الكَنِيسَةِ إِنْ كانَ فِيها صُوَرٌ، أَمَّا إِذا لَمْ يَكُنْ فِيها صُوَرٌ فَجائِزَةٌ. لَكِنْ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلاةَ في المساجِدِ وَيَقْصِدَ الكَنائِسَ لِلصَّلاةِ فِيها؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ؛ إِذ الواجِبُ إِذا وُجِدَتِ المساجِدُ أَنْ يُصلَّى فِيها، وَلا يُعْدَلَ عَنْها إِلَى غَيْرِها. قالَ اللهُ تَعالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36].

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

28 /2 /1426هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47742 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35156 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33788 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24671 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24492 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23933 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18328 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف