×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟

المشاهدات:4244

السؤال

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟

الجواب

الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.
أما بعد:
فلأهل العلم في تضمين العائن إذا تحقَّق أنه أتلف شيئاً بعينه قولان:
القول الأول: تضمين العائن، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قَتَل بعينِه فعليه القصاص أو الدية.
القول الثاني: عدم تضمين العائن، وإلى هذا ذهب الشافعية، فقالوا: لا يُقتَل العائن، ولا دِيَة ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعلٌ يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص. والله أعلم.

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

  10 /1 /1428هـ

 


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات45713 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات31918 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات31863 )
10. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22389 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22337 )
12. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22280 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات16678 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف