×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / خلع المرأة ثيابها خارج بيتها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجوز لي الاغتسال في بيت خالتي أو غيره؟

المشاهدات:10724
موقع الشيخ اد خالد المصلح خلع المرأة ثيابها خارج بيتها
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. هَلْ يَجُوزُ لِي الِاغْتِسَالُ فِي بَيْتِ خَالَتِي أَوْ غَيْرِهِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد+++(4010)--- وَالتِّرْمِذِيُّ+++(2803)--- وَابْنُ مَاجَهْ+++(3750)--- مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ عَنْهُ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ إسْنَادَهُ: وَكُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا التَّحْذِيرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي صِيَانَةِ الْمَرْأَةِ وَسَتْرِهَا، وَحِفْظِهَا مِنْ أَنْ تُفْتَنَ أَوْ تَفْتِنَ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ وَضْعُ الثِّيَابِ يُفْضِي إلَى أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهَا عِنْدَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ. وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ، وَهِيَ بُيُوتُ الِاغْتِسَالِ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ، يُشْبِهُ مَا يُعْرَفُ الْآنَ بِالسَّاونَا. وَالَّذِي يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنَاطَ الْمَنْعِ هُوَ خَشْيَةُ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ وَالْفِتْنَةِ، فَمَنْ أَجَازَ دُخُولَ الْحَمَّامِ مُطْلَقًا شَرَطَ الْأَمْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَيَّدَهُ بِالْحَاجَةِ نَظَرَ إِلَى مَظِنَّةِ التَّكَشُّفِ، فَأَجَازَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَمَا لَا فَلَا. وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْحَمَّامَاتِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ+++(1/207)---: "وَيَتَوَجَّهُ فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهَا الْخِلَافُ". ا.ه. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ مَكَانًا مُعَيَّنًا، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ مَظِنَّةَ تَكَشُّفِ الْعَوْرَاتِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ، وَمَعَ الْأَمْنِ يَجُوزُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَخُوكُمْ أ. د. خَالِد الْمُصْلِح  18 / 10 / 1427 ه

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. هَلْ يَجُوزُ لِي الِاغْتِسَالُ فِي بَيْتِ خَالَتِي أَوْ غَيْرِهِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَرَوَى أَبُو دَاوُد(4010) وَالتِّرْمِذِيُّ(2803) وَابْنُ مَاجَهْ(3750) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ عَنْهُ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ إسْنَادَهُ: وَكُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا التَّحْذِيرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي صِيَانَةِ الْمَرْأَةِ وَسَتْرِهَا، وَحِفْظِهَا مِنْ أَنْ تُفْتَنَ أَوْ تَفْتِنَ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ وَضْعُ الثِّيَابِ يُفْضِي إلَى أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهَا عِنْدَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ.

وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ، وَهِيَ بُيُوتُ الِاغْتِسَالِ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ، يُشْبِهُ مَا يُعْرَفُ الْآنَ بِالسَّاونَا.

وَالَّذِي يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنَاطَ الْمَنْعِ هُوَ خَشْيَةُ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ وَالْفِتْنَةِ، فَمَنْ أَجَازَ دُخُولَ الْحَمَّامِ مُطْلَقًا شَرَطَ الْأَمْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَيَّدَهُ بِالْحَاجَةِ نَظَرَ إِلَى مَظِنَّةِ التَّكَشُّفِ، فَأَجَازَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَمَا لَا فَلَا.

وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْحَمَّامَاتِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ(1/207): "وَيَتَوَجَّهُ فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهَا الْخِلَافُ". ا.ه.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ مَكَانًا مُعَيَّنًا، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ مَظِنَّةَ تَكَشُّفِ الْعَوْرَاتِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ، وَمَعَ الْأَمْنِ يَجُوزُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخُوكُمْ أ. د. خَالِد الْمُصْلِح

 18 / 10 / 1427 ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47902 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35379 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33929 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24966 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24657 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24029 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18458 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف