فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ينهى فيه عن قتل النمل، لكن هل يأثم الشخص الذي يجد في بيته نملًا كثيرًا خاصة في المطبخ، فيضع له الدواء المخصص لقتله؟
خزانة الأسئلة / منوع / قتل النمل لدفع أذاه
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ينهى فيه عن قتل النمل، لكن هل يأثم الشخص الذي يجد في بيته نملًا كثيرًا خاصة في المطبخ، فيضع له الدواء المخصص لقتله؟
السؤال
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ينهى فيه عن قتل النمل، لكن هل يأثم الشخص الذي يجد في بيته نملًا كثيرًا خاصة في المطبخ، فيضع له الدواء المخصص لقتله؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ينهى فيه عن قتل النمل، لكن هل يأثم الشخص الذي يجد في بيته نملًا كثيرًا خاصة في المطبخ، فيضع له الدواء المخصص لقتله؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:
فروى أبو داود (5267) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد. وهذا يدل على المنع من قتل هذه الدواب؛ لما فيها من المنافع، وعدم الداعي لقتلها، أما إذا آذت فإنه يجوز قتلها بما يندفع به أذاها، وذلك لما في البخاري (3319) ومسلم (2241) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً». فدل هذا على جواز قتل ما يؤذي من النمل، وأما ما زاد على ذلك فإنه يُنهى عنه، والله أعلم.
أخوكم
أ.د. خالد المصلح
3/ 8 /1427هـ
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:
فروى أبو داود (5267) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد. وهذا يدل على المنع من قتل هذه الدواب؛ لما فيها من المنافع، وعدم الداعي لقتلها، أما إذا آذت فإنه يجوز قتلها بما يندفع به أذاها، وذلك لما في البخاري (3319) ومسلم (2241) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً». فدل هذا على جواز قتل ما يؤذي من النمل، وأما ما زاد على ذلك فإنه يُنهى عنه، والله أعلم.
أخوكم
أ.د. خالد المصلح
3/ 8 /1427هـ