×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / قضاء الحائض للصلاة التي تُجمَع مع غيرها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طهُرت المرأة مثلاً الساعة الرابعة عصراً واغتسلت، فهل تُصلِّي الظهر والعصر، أم تصلي العصر فقط؟

المشاهدات:9571
موقع الشيخ اد خالد المصلح قضاء الحائض للصلاة التي تُجمَع مع غيرها
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ مَثَلًا السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ عَصْرًا وَاغْتَسَلَتْ، فَهَلْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، أَمْ تُصَلِّي العَصْرَ فَقَطَ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ. وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ: القَوْلُ الأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْها أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ. القَوْلُ الثَّانِي: لا يَجِبُ عَلَيْها إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها فَقَطَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةُ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلاتَيْنِ إِذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.   أخوكم أ.د.خالد المصلح 19 /9/ 1427هـ

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، إِذا طَهُرَتِ المرْأَةُ مَثَلًا السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ عَصْرًا وَاغْتَسَلَتْ، فَهَلْ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، أَمْ تُصَلِّي العَصْرَ فَقَطَ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في أَنَّ الحائِضَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُها صَلاةُ ذَلِكَ الوَقْتِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ، عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ في قَدْرِ الوَقْتِ الَّذِي إِذا أَدْرَكَتْهُ وَجَبَتْ عَلَيْها الصَّلاةُ؛ فَذَهَبَ الحنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَجَبَ عَلَيْها القَضاءُ، وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّما يَجِبُ عَلَيْها القَضاءُ إِذا أَدْرَكَتْ قَدْرَ رَكْعَةٍ مِنَ الوَقْتِ.

وَاخْتَلَفُوا في وُجُوبِ قَضاءِ ما يُجْمَعُ إِلَيْها مِنَ الصَّلاةِ، كَما لَوْ طَهُرَتْ في وَقْتِ العَصْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُها قَضاءُ صَلاةِ الظُّهْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لأَهْلِ العِلْمِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْها أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَماهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهاءِ المذاهِبِ.

القَوْلُ الثَّانِي: لا يَجِبُ عَلَيْها إِلَّا الصَّلاةُ الَّتِي طَهُرَتْ في وَقْتِها فَقَطَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذا القَوْلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الحُجَّةُ؛ فَإِنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ في حالِ عُذْرِها فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْها، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ أَنْ تُصَلِّي الصَّلاتَيْنِ إِذا طَهُرَتْ في وَقْتِ الأَخِيرَةِ، وَقَدْ جاءَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.

  أخوكم

أ.د.خالد المصلح

19 /9/ 1427هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48172 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35715 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34188 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25332 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24902 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24220 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18744 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف