فَضِيلَةَ الشَّيْخِ/ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
تَقَدَّمَ لِابْنَتِي الصُّغْرَى رَجُلٌ خَاطِبٌ لَهَا، وَلَهَا أُخْتٌ أَكْبَرُ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْفُضَ الْخَاطِبَ بِحُجَّةِ أَنَّ لَهَا أُخْتًا أَكْبَرَ مِنْهَا، وَلَا أُرِيدُ تَزْوِيجَ الصُّغْرَى قَبْلَهَا ؛ مُرَاعَاةً لَهَا ؟
أُرِيدُ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ، عِلْمًا أَنَّ الْخَاطِبَ عَيَّنَ الصُّغْرَى بِالِاسْمِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْحَالِ؟ حَفِظَكُمْ اللَّهُ.