×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / جامعني في نهار رمضان فهل عليّ كفارة؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

زوجي جامعني في نهار رمضان وكنت راضية، فهل عليَّ كفارة أم لا؟

المشاهدات:3215
موقع الشيخ اد خالد المصلح جامعني في نهار رمضان فهل عليّ كفارة؟
﷽
▸ السؤال
زَوْجِي جامَعني في نَهارِ رَمَضانَ وكُنتُ راضيَةً فهَلْ عَلَيَّ كَفَّارةٌ أمْ لا؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ. أمَّا بَعْدُ: فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ: وُجوبُ الكَفَّارةِ عَلَى المَرأةِ الَّتي يُجامِعُها زَوْجُها في نِهارِ رَمَضانَ وهِيَ مُطاوِعَةٌ راضيَةٌ للعُلَماءِ فِيهِ قَوْلانِ: الأوَّلُ: أنَّ الكَفَّارةَ تَجِبُ عَلَيْها كما تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ النِّساءَ شقائِقُ الرِّجالِ ما لم يَرِدْ دَليلُ التَّخصيصِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- للرَّجُلِ الَّذي جامَعَ أهلَهُ في نَهارِ رَمَضانَ كما في الحَديثِ الَّذي رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ عَن أبي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «هَلْ تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقبَةً؟» قالَ: لا. قالَ: «فهَلْ تَستَطيعُ أنْ تَصومَ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ؟» قالَ: لا قالَ: «فهَلْ تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتِّينَ مِسكينًا؟» قالَ: لا، ثُمَّ جلَسَ فأُتِي إلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بعِرقٍ فِيهِ تَمْرٌ فقالَ: «تَصدَّقْ بهَذا» فقالَ: أعَلَى أفقَرَ مِنَّا؟ فما بَين لابتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجُ إلَيْهِ مِنَّا، فضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أنيابُهُ. ثُمَّ قالَ: «اذهَبْ فأطعِمْهُ أهلَكَ». ولأنَّها انتَهَكَتْ حُرْمةَ الشَّهْرِ بالجِماعِ، ولأنَّها هتَكَتْ صَوْمَ رَمَضانَ بالجِماعِ فوجَبَتْ عَلَيْها الكَفَّارةُ كالرَّجُلِ، وبهَذا قالَ جُمهورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالكيَّةِ والحنابِلَةِ وهُوَ أحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعيِّ. الثَّاني: أنَّهُ لا كفَّارَةَ عَلَيْها؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لم يُوجِبْ عَلَى امرأةِ الرَّجُلِ الَّذي قالَ: هَلَكتُ كفارَةً، مَعَ احتِمالِ أنَّها مُطاوِعةٌ راضيَةٌ، وقَدْ سُئلَ الإمامُ أحمدُ عمَّنْ أتَى أهلَهُ في نَهارِ رَمَضانَ أعلَيْها كفَّارَةٌ؟ فقالَ: ما سَمعْنا أنَّ عَلَى إمرَأةٍ كفَّارةً. وهَذا أحَدُ القَوْلَيْنِ عَنِ الإمامِ أحمدَ والشَّافعيِّ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ البِّصريُّ. فكِلْتا الفَتوَيينِ قالَ بها بَعْضُ أهلِ العِلمِ، والَّذي يَترجَّحُ لي مِنْ هَذيْنِ القَوْلينِ هُوَ القَوْلُ بعَدَمِ وُجوبِ الكفَّارَةِ، إذ لو وَجبَتْ عَلَى المَرأةِ لبيَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - للرَّجُلِ، فإنَّهُ مِنَ المَعلومِ أنَّ تَأخيرَ البَيانِ عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ لا يَجوزُ. واللهُ تَعالَى أعلَمُ.  وفَّقَنا اللهُ وإياكَ لِما يُحبُّهُ اللهُ ويَرضاهُ. أخُوكُم/ خالِد المُصلِح 18/12/1424هـ

السؤال

زَوْجِي جامَعني في نَهارِ رَمَضانَ وكُنتُ راضيَةً فهَلْ عَلَيَّ كَفَّارةٌ أمْ لا؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
وُجوبُ الكَفَّارةِ عَلَى المَرأةِ الَّتي يُجامِعُها زَوْجُها في نِهارِ رَمَضانَ وهِيَ مُطاوِعَةٌ راضيَةٌ للعُلَماءِ فِيهِ قَوْلانِ:
الأوَّلُ: أنَّ الكَفَّارةَ تَجِبُ عَلَيْها كما تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ النِّساءَ شقائِقُ الرِّجالِ ما لم يَرِدْ دَليلُ التَّخصيصِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- للرَّجُلِ الَّذي جامَعَ أهلَهُ في نَهارِ رَمَضانَ كما في الحَديثِ الَّذي رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ عَن أبي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «هَلْ تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقبَةً؟» قالَ: لا. قالَ: «فهَلْ تَستَطيعُ أنْ تَصومَ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ؟» قالَ: لا قالَ: «فهَلْ تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتِّينَ مِسكينًا؟» قالَ: لا، ثُمَّ جلَسَ فأُتِي إلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بعِرقٍ فِيهِ تَمْرٌ فقالَ: «تَصدَّقْ بهَذا» فقالَ: أعَلَى أفقَرَ مِنَّا؟ فما بَين لابتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجُ إلَيْهِ مِنَّا، فضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أنيابُهُ. ثُمَّ قالَ: «اذهَبْ فأطعِمْهُ أهلَكَ». ولأنَّها انتَهَكَتْ حُرْمةَ الشَّهْرِ بالجِماعِ، ولأنَّها هتَكَتْ صَوْمَ رَمَضانَ بالجِماعِ فوجَبَتْ عَلَيْها الكَفَّارةُ كالرَّجُلِ، وبهَذا قالَ جُمهورُ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالكيَّةِ والحنابِلَةِ وهُوَ أحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعيِّ.
الثَّاني: أنَّهُ لا كفَّارَةَ عَلَيْها؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لم يُوجِبْ عَلَى امرأةِ الرَّجُلِ الَّذي قالَ: هَلَكتُ كفارَةً، مَعَ احتِمالِ أنَّها مُطاوِعةٌ راضيَةٌ، وقَدْ سُئلَ الإمامُ أحمدُ عمَّنْ أتَى أهلَهُ في نَهارِ رَمَضانَ أعلَيْها كفَّارَةٌ؟ فقالَ: ما سَمعْنا أنَّ عَلَى إمرَأةٍ كفَّارةً.
وهَذا أحَدُ القَوْلَيْنِ عَنِ الإمامِ أحمدَ والشَّافعيِّ، وبِهِ قالَ الحَسَنُ البِّصريُّ.
فكِلْتا الفَتوَيينِ قالَ بها بَعْضُ أهلِ العِلمِ، والَّذي يَترجَّحُ لي مِنْ هَذيْنِ القَوْلينِ هُوَ القَوْلُ بعَدَمِ وُجوبِ الكفَّارَةِ، إذ لو وَجبَتْ عَلَى المَرأةِ لبيَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - للرَّجُلِ، فإنَّهُ مِنَ المَعلومِ أنَّ تَأخيرَ البَيانِ عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ لا يَجوزُ.
واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
 وفَّقَنا اللهُ وإياكَ لِما يُحبُّهُ اللهُ ويَرضاهُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
18/12/1424هـ

الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات48225 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35782 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات34233 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25408 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24961 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24253 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18800 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف