×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الصوم / هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشَّهر وخروجه؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل  الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشهر وخروجه؟

المشاهدات:2259
موقع الشيخ اد خالد المصلح هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشَّهر وخروجه؟
▸ السؤال
هَلِ الحِسابُ الفَلَكيُّ مُقدَّمٌ عَلَى الرُّؤيَةِ الشَّرعيَّةِ، أو الرُّؤيةُ هِيَ المُعتَبَرةُ في دُخولِ الشَّهْرِ وخُروجِهِ؟
▸ الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ: فَقَدْ حَكَى غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ عَلَى عَدَمِ اعتِبارِ الحِسابِ في ثُبوتِ الشَّهْرِ وخُرُوجِهِ. قالَ الجَصاصُ: "فالقائِلُ باعتِبار مَنازِلِ القَمَرِ وحِسابِ المُنَجِّمينَ خارِجٌ عَنْ حُكْمِ الشَّريعَةِ، وليْسَ هَذَا القَوْلُ مِمَّا يَسُوغُ الاجتِهادَ فِيهِ؛ لدَلالَةِ الكِتابِ ونَصِّ السُّنةِ، وإجماعِ الفُقَهاءِ بخِلافِهِ"+++ أحْكامُ القُرآنِ (1/250) --- وقالَ الإمامُ القُرطُبِيُّ: "وهَذَا لا نَعلَمُ أحْدًا قالَ بِهِ - أي: الأخْذُ بالحِسابِ وتَقديرُ المَنازِلِ - إلَّا بَعْضَ أصحابِ الشَّافِعيِّ؛ أنَّهُ يُعتَبَرُ في ذَلِكَ بقَوْلِ المُنجِّمينَ، والإجماعُ حُجَّةٌ عَلَيْهِم"+++ تَفسيرُ القُرطُبيِّ (2/293).---. بَلْ إنَّهُ إذا اعتُمِدَ ثُبوتُ الشَّهْرِ مِنْ طَريقِ الحِسابِ، فلا يَلزَمُ النَّاسَ أنْ يَصومُوا إذا كان عُمدَةُ دُخولِهِ الحِسابَ +++ يُنظَرُ مَواهِبُ الجَليلِ (2/387) --- وعلى هَذَا جُمهورُ فُقَهاءِ العَصْرِ أيضًا +++ مَجموعُ فَتاوَى (15/112).---. والأقرَبُ أنَّ الحِسابَ مُعتبَرٌ في نَفْيِ الرُّؤيَةِ لا في الإثْباتِ، إذا كانَ العَمَلُ بالرَّؤيَةِ مُمكِنًا. أمَّا إذا تعطَّلَتِ الرُّؤيَةُ، ولم يَكُنْ هُناكَ مَنْ يَتراءَى كما هُوَ الحالُ في أكثَرِ شُهورِ السَّنَةِ؛ فهُنا العَمَلُ بالحِسابِ عَمَلٌ بأمْرٍ ظَنِّيٍ، ويَغلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهُ، فلا حرَجَ في اعتِمادِهِ واعتِبارِهِ في هذِهِ الحالِ. واللهُ أعلَمُ. وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.

السؤال

هَلِ الحِسابُ الفَلَكيُّ مُقدَّمٌ عَلَى الرُّؤيَةِ الشَّرعيَّةِ، أو الرُّؤيةُ هِيَ المُعتَبَرةُ في دُخولِ الشَّهْرِ وخُروجِهِ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ حَكَى غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ عَلَى عَدَمِ اعتِبارِ الحِسابِ في ثُبوتِ الشَّهْرِ وخُرُوجِهِ. قالَ الجَصاصُ: "فالقائِلُ باعتِبار مَنازِلِ القَمَرِ وحِسابِ المُنَجِّمينَ خارِجٌ عَنْ حُكْمِ الشَّريعَةِ، وليْسَ هَذَا القَوْلُ مِمَّا يَسُوغُ الاجتِهادَ فِيهِ؛ لدَلالَةِ الكِتابِ ونَصِّ السُّنةِ، وإجماعِ الفُقَهاءِ بخِلافِهِ" أحْكامُ القُرآنِ (1/250)  وقالَ الإمامُ القُرطُبِيُّ: "وهَذَا لا نَعلَمُ أحْدًا قالَ بِهِ - أي: الأخْذُ بالحِسابِ وتَقديرُ المَنازِلِ - إلَّا بَعْضَ أصحابِ الشَّافِعيِّ؛ أنَّهُ يُعتَبَرُ في ذَلِكَ بقَوْلِ المُنجِّمينَ، والإجماعُ حُجَّةٌ عَلَيْهِم" تَفسيرُ القُرطُبيِّ (2/293).. بَلْ إنَّهُ إذا اعتُمِدَ ثُبوتُ الشَّهْرِ مِنْ طَريقِ الحِسابِ، فلا يَلزَمُ النَّاسَ أنْ يَصومُوا إذا كان عُمدَةُ دُخولِهِ الحِسابَ  يُنظَرُ مَواهِبُ الجَليلِ (2/387)  وعلى هَذَا جُمهورُ فُقَهاءِ العَصْرِ أيضًا  مَجموعُ فَتاوَى (15/112).. والأقرَبُ أنَّ الحِسابَ مُعتبَرٌ في نَفْيِ الرُّؤيَةِ لا في الإثْباتِ، إذا كانَ العَمَلُ بالرَّؤيَةِ مُمكِنًا. أمَّا إذا تعطَّلَتِ الرُّؤيَةُ، ولم يَكُنْ هُناكَ مَنْ يَتراءَى كما هُوَ الحالُ في أكثَرِ شُهورِ السَّنَةِ؛ فهُنا العَمَلُ بالحِسابِ عَمَلٌ بأمْرٍ ظَنِّيٍ، ويَغلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهُ، فلا حرَجَ في اعتِمادِهِ واعتِبارِهِ في هذِهِ الحالِ. واللهُ أعلَمُ. وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47948 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35435 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33981 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات25044 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24711 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24065 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18506 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف