من باع ثمرة غرسه هل يدخل في الفضل الوارد في حديث النبي ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة..)؟.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / من باع ثمرة غرسه هل يؤجر على ما يؤكل منه
السؤال
من باع ثمرة غرسه هل يدخل في الفضل الوارد في حديث النبي ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة..)؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ )) "صحيح الإمام مسلم" (1552) .
هذا الحديث يدل على عظيم فضل رب العالمين على عباده؛ حيث إنه أجرى على المسلم الغارس والزارع أجر ما نقص من غرسه أو زرعه سواء أكان بطيب نفس منه كالهبة والهدية والصدقة أم بغير طيب نفس كالمسروق والمغصوب وسواء علمه أم لم يعلمه. فقد تضمن الحديث ذكر عدة صور من صور نقص المال وختمها بما يفيد عموم النقص بغير ما ذكر من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث : ((وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)). فهل يدخل في ذلك ما أكل من غرسه أو زرعه بمعاوضة كمن باع ثمرة غرسه ونتاج زرعه؟ الذي يظهر أن الحديث لا يشمل ما خرج من ماله بمعاوضة؛ لأن الجامع بين الصور المذكورة هو خروج الشيء من يد صاحبه بغير رضاه أو علمه. وأما البيع فخروج المال من يد صاحبه برضاه مقابل ثمنه فلا يلحق بما في الحديث؛ لكن إن نوى بغرسه وزرعه نفع الناس بذلك فإنه مأجور على نيته، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ )) +++ "صحيح الإمام مسلم" (1552)--- .
هذا الحديث يدل على عظيم فضل رب العالمين على عباده؛ حيث إنه أجرى على المسلم الغارس والزارع أجر ما نقص من غرسه أو زرعه سواء أكان بطيب نفس منه كالهبة والهدية والصدقة أم بغير طيب نفس كالمسروق والمغصوب وسواء علمه أم لم يعلمه. فقد تضمن الحديث ذكر عدة صور من صور نقص المال وختمها بما يفيد عموم النقص بغير ما ذكر من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث : ((وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)). فهل يدخل في ذلك ما أكل من غرسه أو زرعه بمعاوضة كمن باع ثمرة غرسه ونتاج زرعه؟ الذي يظهر أن الحديث لا يشمل ما خرج من ماله بمعاوضة؛ لأن الجامع بين الصور المذكورة هو خروج الشيء من يد صاحبه بغير رضاه أو علمه. وأما البيع فخروج المال من يد صاحبه برضاه مقابل ثمنه فلا يلحق بما في الحديث؛ لكن إن نوى بغرسه وزرعه نفع الناس بذلك فإنه مأجور على نيته، والله تعالى أعلم.