×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / من باع ثمرة غرسه هل يؤجر على ما يؤكل منه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:2172

السؤال

مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ غَرْسِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْفَضْلِ الْوَارِدِ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ..)؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)) "صَحِيحُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ"(1552). هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ فَضْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ؛ حَيْثُ إنَّهُ أَجْرَى عَلَى الْمُسْلِمِ الْغَارِسِ وَالزَّارِعِ أَجْرَ مَا نَقَصَ مِنْ غَرْسِهِ أَوْ زَرْعِهِ سَوَاءً أَكَانَ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ كَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ أَمْ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ، وَسَوَاءً عَلِمَهُ أَمْ لَمْ يَعْلَمْهُ. فَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ ذِكْرَ عِدَّةِ صُوَرٍ مِنْ صُوَرِ نَقْصِ الْمَالِ وَخَتَمَهَا بِمَا يُفِيدُ عُمُومَ النَّقْصِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاتِمَةِ الْحَدِيثِ: ((وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)). فَهَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا أَكَلَ مَنْ غَرْسِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ غَرْسِهِ وَنِتَاجَ زَرْعِهِ؟ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَشْمَلُ مَا خَرَجَ مِنْ مَالِهِ بِمُعَاوَضَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَوْ عِلْمِهِ. وَأَمَّا الْبَيْعُ فَخُرُوجُ الْمَالِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ بِرِضَاهُ مُقَابِلَ ثَمَنِهِ فَلَا يُلْحَقُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ؛ لَكِنْ إنْ نَوَى بِغَرْسِهِ وَزَرْعِهِ نَفْعَ النَّاسِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى نِيَّتِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47204 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33983 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33232 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23919 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23897 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23481 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17740 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف