×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الربا من أجل المسكن

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:3320
موقع الشيخ اد خالد المصلح الربا من أجل المسكن
▸ السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يُعْتَبَرُ الْحُصُولُ عَلَى السَّكَنِ مِنَ الضَّرُورَةِ الَّتِي تُبِيحُ الرِّبَا، خَاصَّةً فِي بِلَادِ الْكُفْرِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَالسَّكَنُ مَعْدُودٌ فِي الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْهَا، وَلَاسِيَّمَا مَا يُكِنُّهُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ+++ "الْبَحْرُ الْمُحِيطُ"7/269،" أَسْنَى الْمَطَالِبِ"3/430، "الْفُرُوعُ"2/447-448.---. وَعَلَى هَذَا فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ مَا يُحَصِّلُ بِهِ الْمَسْكَنَ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الِاقْتِرَاضِ بِالرِّبَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الِاقْتِرَاضُ بِالرِّبَا دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يُفَارِقُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي كَوْنِهِ مِمَّا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا عِدَّةَ مَسَائِلَ تُفِيدُ أَنَّ الرِّبَا مِمَّا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ وَبِلَادِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ هُوَ الضَّرُورَةُ، فَمَتَى وُجِدَتْ وُجِدَ حُكْمُهَا. لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحِظَ الْمُسْلِمُ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ مِمَّا يَرْتَكِبُ فِيهِ الْمُحَرَّمَ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وَصْفِ الضَّرُورَةِ لِاسْتِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَالضَّرُورَةُ هِيَ فِعْلُ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، وَمِمَّا يَجِبُ الِاهْتِمَامُ بِهِ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ. الثَّانِي: أَنْ يَتَيَقَّنَ انْدِفَاعُ الضَّرُورَةِ بِالْمُحَرَّمِ. وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَغِيبُ عَنْ ذِهْنِ الْمُسْلِمِ أَنَّ الرِّبَا بِأَنْوَاعِهِ: رِبَا الْبُيُوعِ وَرِبَا الْقُرُوضِ، مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ وَمُوجِبَاتِ سَخَطِ الرَّبِّ جَلَّ فِي عُلَاهُ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي حَالِ الِاشْتِبَاهِ فِي تَحَقُّقِ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَوْ الْأَوْصَافِ فِي النَّازِلَةِ أَوِ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ، اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَقِنَا شَرَّ أَنْفُسِنَا. أخوكم أ. د.خالد المصلح 24 /11/ 1428هـ  

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يُعْتَبَرُ الْحُصُولُ عَلَى السَّكَنِ مِنَ الضَّرُورَةِ الَّتِي تُبِيحُ الرِّبَا، خَاصَّةً فِي بِلَادِ الْكُفْرِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَالسَّكَنُ مَعْدُودٌ فِي الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْهَا، وَلَاسِيَّمَا مَا يُكِنُّهُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ "الْبَحْرُ الْمُحِيطُ"7/269،" أَسْنَى الْمَطَالِبِ"3/430، "الْفُرُوعُ"2/447-448.. وَعَلَى هَذَا فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ مَا يُحَصِّلُ بِهِ الْمَسْكَنَ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الِاقْتِرَاضِ بِالرِّبَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الِاقْتِرَاضُ بِالرِّبَا دَفْعًا لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يُفَارِقُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي كَوْنِهِ مِمَّا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا عِدَّةَ مَسَائِلَ تُفِيدُ أَنَّ الرِّبَا مِمَّا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ وَبِلَادِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ هُوَ الضَّرُورَةُ، فَمَتَى وُجِدَتْ وُجِدَ حُكْمُهَا.

لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحِظَ الْمُسْلِمُ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ مِمَّا يَرْتَكِبُ فِيهِ الْمُحَرَّمَ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وَصْفِ الضَّرُورَةِ لِاسْتِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَالضَّرُورَةُ هِيَ فِعْلُ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، وَمِمَّا يَجِبُ الِاهْتِمَامُ بِهِ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ.

الثَّانِي: أَنْ يَتَيَقَّنَ انْدِفَاعُ الضَّرُورَةِ بِالْمُحَرَّمِ. وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَغِيبُ عَنْ ذِهْنِ الْمُسْلِمِ أَنَّ الرِّبَا بِأَنْوَاعِهِ: رِبَا الْبُيُوعِ وَرِبَا الْقُرُوضِ، مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ وَمُوجِبَاتِ سَخَطِ الرَّبِّ جَلَّ فِي عُلَاهُ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي حَالِ الِاشْتِبَاهِ فِي تَحَقُّقِ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَوْ الْأَوْصَافِ فِي النَّازِلَةِ أَوِ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ، اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَقِنَا شَرَّ أَنْفُسِنَا.

أخوكم

أ. د.خالد المصلح

24 /11/ 1428هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47916 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35392 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33938 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24984 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24672 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24040 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18473 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف