حكم شراء المعتكف ما يحتاج إليه عبر التطبيقات الإلكترونية؟
خزانة الأسئلة / بيوع / حكم شراء المعتكف ما يحتاج إليه عبر التطبيقات الإلكترونية؟
السؤال
حكم شراء المعتكف ما يحتاج إليه عبر التطبيقات الإلكترونية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فالذي يظهر – والله أعلم – أنه لا حرج على المعتكف في شراء ما يحتاج إليه عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو في المسجد، وذلك لاعتبارين:
أولاً: أن النهي الوارد في البيع والشراء في المسجد إنما هو فيمن يُظهر البيع والشراء فيه، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) رواه الترمذي.
ووجه الدلالة أن النهي عُلِّق بالرؤية، أي بظهور البيع والشراء في المسجد، لما في ذلك من إشغال المسجد بما لم يُبنَ له. أما الشراء عبر التطبيقات دون إظهارٍ للبيع داخل المسجد فلا يدخل في معنى الحديث.
ثانياً: أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة، حملوا النهي عن البيع والشراء في المسجد على الكراهة لا التحريم؛ لأن النهي متعلق بالأدب وصيانة المسجد لا بذات المعاملة. وقد قرر أهل العلم أن المكروه يباح عند الحاجة.
وبناءً على ذلك، فشراء المعتكف ما يحتاج إليه عبر التطبيقات – من غير إظهار للبيع أو إشغال للمسجد – لا يظهر فيه حرج. والله أعلم.
كتبه أخوكم
أد. خالد المصلح
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فالذي يظهر – والله أعلم – أنه لا حرج على المعتكف في شراء ما يحتاج إليه عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو في المسجد، وذلك لاعتبارين:
أولاً: أن النهي الوارد في البيع والشراء في المسجد إنما هو فيمن يُظهر البيع والشراء فيه، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) رواه الترمذي.
ووجه الدلالة أن النهي عُلِّق بالرؤية، أي بظهور البيع والشراء في المسجد، لما في ذلك من إشغال المسجد بما لم يُبنَ له. أما الشراء عبر التطبيقات دون إظهارٍ للبيع داخل المسجد فلا يدخل في معنى الحديث.
ثانياً: أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة، حملوا النهي عن البيع والشراء في المسجد على الكراهة لا التحريم؛ لأن النهي متعلق بالأدب وصيانة المسجد لا بذات المعاملة. وقد قرر أهل العلم أن المكروه يباح عند الحاجة.
وبناءً على ذلك، فشراء المعتكف ما يحتاج إليه عبر التطبيقات – من غير إظهار للبيع أو إشغال للمسجد – لا يظهر فيه حرج. والله أعلم.
كتبه أخوكم
أد. خالد المصلح