×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفرع الثاني: حكم الرمي ووقته أجمع أهل العلم على أن من أعمال الحاج الواجبة أيام التشريق رمي الجمرات الثلاثة؛ الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة +++ (ينظر: التمهيد (17/ 254)،مجموع الفتاوى (17/ 460)---. والمشروع أن ترمى كل جمرة من هذه الجمار بسبع حصيات كل يوم من أيام التشريق. والسنة أن يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر +++ (ينظر: التمهيد (17/ 254)، المغني (3/ 483) ---، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» +++ (رواه البخاري (1746).) ---، وعن جابر رضي الله عنه قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس» +++ (رواه مسلم (1299) ---. ولا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الرمي أيام التشريق يمتد إلى غروب الشمس +++ (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (58)، التمهيد (17/ 254)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) ---. واختلفوا فيما لو أخر الرمي إلى الليل، والراجح صحة الرمي ليلا؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: «لا حرج» +++ (رواه البخاري (1723).) ---. وبهذا قالت الحنفية +++ (بدائع الصنائع (2/ 137)، البحر الرائق (2/ 371). تنبيه: ويكون فيما بعد الغروب قضاء. فإن أخره عن فجر اليوم التالي؛ فعليه دم عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، فعندهما لا جزاء؛ لأن الرمي يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.) ---، والمالكية +++ (المنتقى (3/ 52)، شرح الخرشي على خليل (2/ 337). تنبيه: وله الرمي بعد غروب الشمس إلى آخر أيام التشريق، ويكون قضاء، وعليه دم؛ للتأخير في المشهور من المذهب.) ---، وهو الصحيح عند الشافعية +++ (ينظر: البيان للعمراني (4/ 352)، المجموع شرح المهذب (8/ 211). تنبيه: ولا يخرج بذلك عن كون الرمي أداء لأن الأيام الثلاثة عندهم كاليوم الواحد في الرمي، ولذلك لو طلع الفجر، وهو لم يرم لليوم السابق فله أن يرميه قبل الزوال، قالوا: لأن ذلك أقرب إلى وقته.) ---. فإذا أخر رمي يوم عن فجر اليوم الثاني؛ فإنه يجمعه مع رمي اليوم الذي يليه بعد الزوال. وقد أجمع أهل العلم على أن وقت رمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم، ولم يكن قد رمى؛ فقد فاته الرمي +++ (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) ---.

المشاهدات:1608
الفرع الثاني: حكم الرمي ووقته
أجمع أهل العلم على أن من أعمال الحاج الواجبة أيام التشريق رمي الجمرات الثلاثة؛ الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة (ينظر: التمهيد (17/ 254)،مجموع الفتاوى (17/ 460).
والمشروع أن ترمى كل جمرة من هذه الجمار بسبع حصيات كل يوم من أيام التشريق.
والسنة أن يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر (ينظر: التمهيد (17/ 254)، المغني (3/ 483) ، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» (رواه البخاري (1746).) ، وعن جابر رضي الله عنه قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس» (رواه مسلم (1299) .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الرمي أيام التشريق يمتد إلى غروب الشمس (ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (58)، التمهيد (17/ 254)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) . واختلفوا فيما لو أخر الرمي إلى الليل، والراجح صحة الرمي ليلا؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: «لا حرج» (رواه البخاري (1723).) . وبهذا قالت الحنفية (بدائع الصنائع (2/ 137)، البحر الرائق (2/ 371). تنبيه: ويكون فيما بعد الغروب قضاء. فإن أخره عن فجر اليوم التالي؛ فعليه دم عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، فعندهما لا جزاء؛ لأن الرمي يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.) ، والمالكية (المنتقى (3/ 52)، شرح الخرشي على خليل (2/ 337). تنبيه: وله الرمي بعد غروب الشمس إلى آخر أيام التشريق، ويكون قضاء، وعليه دم؛ للتأخير في المشهور من المذهب.) ، وهو الصحيح عند الشافعية (ينظر: البيان للعمراني (4/ 352)، المجموع شرح المهذب (8/ 211). تنبيه: ولا يخرج بذلك عن كون الرمي أداء لأن الأيام الثلاثة عندهم كاليوم الواحد في الرمي، ولذلك لو طلع الفجر، وهو لم يرم لليوم السابق فله أن يرميه قبل الزوال، قالوا: لأن ذلك أقرب إلى وقته.) .
فإذا أخر رمي يوم عن فجر اليوم الثاني؛ فإنه يجمعه مع رمي اليوم الذي يليه بعد الزوال.
وقد أجمع أهل العلم على أن وقت رمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم، ولم يكن قد رمى؛ فقد فاته الرمي (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 279) .

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90624 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87040 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف