×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / أسقطت جنينها فكيف تؤدي صلاتها؟ وهل لها أجر؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

امرأة أسقطت جنينها وعمره شهران ونصف الشهر، فماذا عن الصلاة؟ وهل لها أجر؟

المشاهدات:4137
موقع الشيخ اد خالد المصلح أسقطت جنينها فكيف تؤدي صلاتها؟ وهل لها أجر؟
▸ السؤال
امْرَأَةٌ أَسْقَطَتْ جَنِينَها وَعُمُرُهُ شَهْرانِ وَنِصْفُ الشَّهْرِ، فَماذا عَنِ الصَّلاةِ؟ وَهَلْ لَها أَجْرٌ؟
▸ الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: فَمِنْ حَيْثُ الأَجْرُ لا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ يُصابُ بِها المؤْمِنُ وَيَصْبِرُ عَلَيْها فَإِنَّ لَهُ فِيها أَجْرًا، وَاللهُ تَعالى كَرِيمٌ مَنَّانٌ، وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَما في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «ما يُصِيبُ المسْلِمَ مِنْ هَمٍّ وَلا وَصَبٍ وَلا نَصَبٍ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشاكُها إِلاَّ كُتِب لَهُ بِها أَجْرٌ»([1])، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ ما يُصابُ بِهِ الإِنْسانُ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِذا احْتَسَبَ وَصَبَرَ. وَأَمَّا ما يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاةِ فَالسِّقْطُ لَهُ أَحْوالٌ: الحالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ السِّقْطُ قَبْلَ التَّخَلُّقِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ ثَمانِينَ يَوْمًا، فَهَذا السِّقْطُ لا حُكْمَ لَهُ، وَالدَّمُ الخارِجُ هُوَ دَمُ فَسادٍ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ. وَإِذا كانَ السِّقْطُ بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنَّهُ في هَذِهِ الحالِ يَكُونُ قَدْ تَخَلَّقَ، وإِذا كانَ قَدْ تَخَلَّقَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، وَمَعْنَى هَذا فَإِنَّها لا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ. وَمِنْ وَاحِدٍ وَثَمانِينَ يَوْمًا إِلَى التِّسْعِينَ يَوْمًا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَدْ تَخَلَّقَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّقْ، وَبِالتَّالِي فَتَنْظُرُ إِلَى الخارِجِ، فَإِذا كانَ الخارِجُ قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسانِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، وَإِذا كانَ مُضْغَةً غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ ما قَبْلَ الثَّمانِينَ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ. وَمُسْتَندُ هَذا التَّقْسِيمِ هُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ذِكْرِ أَطْوارِ الخَلْقِ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَقَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُضْغَةً»([2])، وَهَذِهِ المضْغَةُ قَسَّمَها اللهُ تَعالَى في ذِكْرِهِ لأَطْوارِ الخَلْقِ: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: 5]. فَمَناطُ الحُكْمِ عَلَى التَّخَلُّقِ، فَإذا أَسْقَطَتْ ما تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسانِ فَفِيهِ الأَحْكامُ المتَعَلِّقَةِ بِالنِّفاسِ، وَإِذا كانَ الَّذِي أَسْقَطَتْهُ لَيْسَ فِيهِ خَلْقٌ الإِنْسانِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ دَمِ الفَسادِ الِّذي يَجْرِي مَعَ المرْأَةِ وَلا يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ. ---------- ([1]) صحيح البخاري (5641). ([2]) صحيح البخاري (3208)، وصحيح مسلم (6893).

السؤال

امْرَأَةٌ أَسْقَطَتْ جَنِينَها وَعُمُرُهُ شَهْرانِ وَنِصْفُ الشَّهْرِ، فَماذا عَنِ الصَّلاةِ؟ وَهَلْ لَها أَجْرٌ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ:
فَمِنْ حَيْثُ الأَجْرُ لا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ يُصابُ بِها المؤْمِنُ وَيَصْبِرُ عَلَيْها فَإِنَّ لَهُ فِيها أَجْرًا، وَاللهُ تَعالى كَرِيمٌ مَنَّانٌ، وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَما في الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «ما يُصِيبُ المسْلِمَ مِنْ هَمٍّ وَلا وَصَبٍ وَلا نَصَبٍ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشاكُها إِلاَّ كُتِب لَهُ بِها أَجْرٌ»([1])، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ ما يُصابُ بِهِ الإِنْسانُ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِذا احْتَسَبَ وَصَبَرَ.
وَأَمَّا ما يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاةِ فَالسِّقْطُ لَهُ أَحْوالٌ:
الحالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ السِّقْطُ قَبْلَ التَّخَلُّقِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ ثَمانِينَ يَوْمًا، فَهَذا السِّقْطُ لا حُكْمَ لَهُ، وَالدَّمُ الخارِجُ هُوَ دَمُ فَسادٍ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ.
وَإِذا كانَ السِّقْطُ بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا؛ فَإِنَّهُ في هَذِهِ الحالِ يَكُونُ قَدْ تَخَلَّقَ، وإِذا كانَ قَدْ تَخَلَّقَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، وَمَعْنَى هَذا فَإِنَّها لا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ.
وَمِنْ وَاحِدٍ وَثَمانِينَ يَوْمًا إِلَى التِّسْعِينَ يَوْمًا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَدْ تَخَلَّقَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّقْ، وَبِالتَّالِي فَتَنْظُرُ إِلَى الخارِجِ، فَإِذا كانَ الخارِجُ قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسانِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، وَإِذا كانَ مُضْغَةً غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ ما قَبْلَ الثَّمانِينَ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ.
وَمُسْتَندُ هَذا التَّقْسِيمِ هُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ذِكْرِ أَطْوارِ الخَلْقِ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَقَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُضْغَةً»([2])، وَهَذِهِ المضْغَةُ قَسَّمَها اللهُ تَعالَى في ذِكْرِهِ لأَطْوارِ الخَلْقِ: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: 5]. فَمَناطُ الحُكْمِ عَلَى التَّخَلُّقِ، فَإذا أَسْقَطَتْ ما تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسانِ فَفِيهِ الأَحْكامُ المتَعَلِّقَةِ بِالنِّفاسِ، وَإِذا كانَ الَّذِي أَسْقَطَتْهُ لَيْسَ فِيهِ خَلْقٌ الإِنْسانِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ دَمِ الفَسادِ الِّذي يَجْرِي مَعَ المرْأَةِ وَلا يَأْخُذُ حُكْمَ النِّفاسِ، فَلا يَمْنَعُها مِنَ الصَّلاةِ وَلا مِنَ الصِّيامِ.

-
([1]) صحيح البخاري (5641).
([2]) صحيح البخاري (3208)، وصحيح مسلم (6893).


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47918 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35387 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33906 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24872 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24648 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24026 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18486 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف